خبير جنائي: محتكري السلع الغذائية ينتظرهم الحبس مع غرامات مالية باهظة

كتب: محمد سامي الكميلي

خبير جنائي: محتكري السلع الغذائية ينتظرهم الحبس مع غرامات مالية باهظة

خبير جنائي: محتكري السلع الغذائية ينتظرهم الحبس مع غرامات مالية باهظة

حرصت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، على شن حملات رقابية مكبرة على الأسواق التجارية لحماية المستهلك، لإحكام الرقابة على الأسواق التجارية، والتصدي لمحاولات منع السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها، وعدم طرحها للبيع والمزايدة بالأسعار بهدف رفعها، مستغليين الأحداث العالمية والازمة الروسية الأوكرانية.

وبشأن هذا السياق، قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، خلال حديثه مع «الوطن»، إن المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحذر من عدة حالات إذا ارتكبها التجار، سيعاقب بغرامات مالية، وتلك الحالات هي:

حالات تعاقب بها المادة 6

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو بتكلفتها المتوسطة.

- الامتناع عن إنتاج منتج شحيح عند توافر إتاحته إقتصاديًا.

العقوبات القانونية في التلاعب بالأسعار

أضاف استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق أن المشرع المصري يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

وأشار «السعداوي» إلى أن وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار السلع أو للتداول عن قيمتها المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وأردف الدكتور مصطفى السعداوي أن المادة (346) قد ضاعفت من العقوبة ونصت على أنه يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.


مواضيع متعلقة