حكم ذبح «العتيرة» في شهر رجب.. دار الإفتاء: جائزة

حكم ذبح «العتيرة» في شهر رجب.. دار الإفتاء: جائزة
- رجب
- شهر رجب
- الأشهر الحرم
- ذبيحة رجب
- العتيرة
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- رجب
- شهر رجب
- الأشهر الحرم
- ذبيحة رجب
- العتيرة
- الإفتاء
- دار الإفتاء
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول «ما حكم ذبيحة رجب، وهي ما تسمى بالعتيرة؟» وأعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي ضمن سلسلة الفتاوى الإليكترونية.
حكم ذبيحة رجب
وقالت الدار في إجابتها على سؤال حكم ذبيحة رجب «العتيرة» إنه قد جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولًا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً» رواه الترمذي.
واستدركت الدار قائلة: «لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» رواه مسلم، وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين.
ذبح العتيرة
وأوردت دار الإفتاء أيضا ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح: «ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.
كما ذكرت ما قاله الإمام النووي في المجموع (8/ 445): [قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عَتِيْرَةَ» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان] اهـ.
وقال أيضًا (8/ 446): [فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا] اهـ.
واختتمت الدار فتواها بقولها: «وعليه فإننا لا نرى بأسًا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور، والله سبحانه وتعالى أعلم».