هل أستطيع رفع دعوى طلاق رغم أن زواجي عرفيا؟

كتب: فاطمة ابو حطب

هل أستطيع رفع دعوى طلاق رغم أن زواجي عرفيا؟

هل أستطيع رفع دعوى طلاق رغم أن زواجي عرفيا؟

تزوجت من رئيسي في العمل، بعد علاقة دامت 3 سنوات دون علم زوجته، وبعد هذه الفترة علمت الزوجة، وأصرت على زوجي كي يطلقني، وللأسف ضعف زوجي أمام إصرار زوجته وأولاده، وترك المنزل ولم يعد، ولم يلتزم بأي شئ تجاهي ولم يطلقني، فهل أستطيع رفع دعوى طلاق، علمًا بأنه تزوجني عرفياً؟. يجيب فهر عبدالرازق، المحامي بالنقد والاستئناف على السؤال قائلًا: قديمًا قبل القانون رقم 1 لسنة 2000، لم تكن الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج تُقبل، إلا إذا كان الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، وكان هدف المشرع من ذلك أن يقضي أو يحد من نطاق الزواج غير الموثق أو "الزواج العرفي". وأسفر الحرمان المطلق من قبول الدعاوي الناشئة عن هذا الزواج، إلى وضع غير إنساني لكثير من الفتيات، اللاتي أدى بهن الاندفاع والتهور إلى الانزلاق في هوة الزواج غير الموثق "العرفي". وفي ضوء هذه الحقيقة، ومع زيادة اتساع نطاق الزواج العرفي، رأى المشرع إنقاذ هؤلاء الفتيات، ففتح أمامهن السبيل إلى قبول دعوى التطليق أو الفسخ على سبيل الاستثناء، حيث نص في المادة 172 من القانون رقم 1 لسنة 2000، على أن لا تُقبل عند الإنكار، الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ، بحسب الأحوال دون غيرهما، إذا كان الزواج ثابتًا كتابيًا. وبذلك رفع المشرع عن هؤلاء الفتيات معاناة كانت تحيل حياتهن إلى جحيم.