تعديلات قانون مكافحة المخدرات.. أشغال شاقة وغرامة تصل لـ50 ألفا

تعديلات قانون مكافحة المخدرات.. أشغال شاقة وغرامة تصل لـ50 ألفا
- قانون مكافة المخدرات
- تعديلات قانون مكافة المخدرات
- عقوبات تعاطي المخدرات
- مكافحة المخدرات
- مجلس النواب
- قانون مكافة المخدرات
- تعديلات قانون مكافة المخدرات
- عقوبات تعاطي المخدرات
- مكافحة المخدرات
- مجلس النواب
تجري الدولة العديد من التعديلات على بعض التشريعات لتناسب الوقت الحالي، ومن أبرز هذه التعديلات مشروع قانون مقدم إلى رئيس مجلس النواب وموقع عليه من 60 عضو، لتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أبرز التعديلات الموجودة بمشروع قانون مكافحة المخدرات:
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون مكافحة المخدرات في المادة 37، تغليظ بعض العقوبات، فعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كل من يقوم بحيازة أو يحرز أو يشتري أو ينتج أو يستخرج أو يصنع مواد مخدرة، وكل من يزرع أي من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، وذلك للتعاطي أو الاستعمال الشخصي.
إيداع المتعاطي في المصحة
ونص مشروع القانون الجديد، الذي يتضمن تعديل قانون مكافحة المخدرات، على أنه يحق للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم السابقة، أن تستبدل العقوبة بأن تقضي بإيداع المتهم في إحدى المصحات الخاصة بهذا الغرض، وذلك بقرار من وزير العدل والاتفاق مع كل من وزارة الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، حتي يتم تأهيل المتهم نفسيا وطبيا، كما لا يجوز أن تقل مدة بقاء المتهم بالمصحة النفسية عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات أو بقدر مدة العقوبة الموقعة عليه.
قانون مكافحة المخدرات الجديد
وأوضح مشروع قانون مكافحة المخدرات الجديد، أنه يجوز الإفراج عن المتهم من المصحة النفسية بعد شفائه، وذلك بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وإذا خالف المتهم التعليمات خلال فترة وجوده في المصحة تطلب اللجنة المشرفة على المودعين في المصحة من المحكمة إلغاء حكم الإيداع، ويتم تطبيق الغرامة بدلا منها، كما لا يجوز إعادة الحكم على المتعاف من المخدرات إذا عاد إلى التعاطي بالإيداع في المصحة مرة أخرى.