وكيل المدعين بدعوى بطلان تشكيل هيئة مكتب «المهندسين» ترد على النقابة

كتب: أحمد البهنساوى

وكيل المدعين بدعوى بطلان تشكيل هيئة مكتب «المهندسين» ترد على النقابة

وكيل المدعين بدعوى بطلان تشكيل هيئة مكتب «المهندسين» ترد على النقابة

أصدرت الدكتورة رحاب مصطفى التحيوي، وكيل المدعين في دعوى بطلان اجتماع مجلس نقابة المهندسين وبطلان تشكيل هيئة المكتب، بسبب عدم دعوة جميع الأعضاء المنتخبين، بيانا حول الدعوى، أكدت خلاله أن بيان النقابة الأخير بشأن القضية تضمن «العديد من المغالطات بشأن الموقف» على حد زعمها، في الوقت الذي أصدرت فيه نقابة المهندسين بيانا رسميا أمس الأول، أفادت فيه بأنه لم يصدر أي حكم نهائي وبات بخصوص تشكيل هيئة المكتب.

نقابة المهندسين

وقالت «التحيوي» في بيانها: «بتاريخ 7/6/2020 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم رقم 35939 لسنة 72 ق، لصالح:1- محمد مجدي الحسيني الدسوقي. 2_غادة عماد فكري بخيت. 3_منال صلاح الدين الملا، ووزير الموارد المائية والري ونقيب المهندسين بصفته، تضمن صحة انتخابات نقابة المهندسين لعام 2018، وعدم وجود تزوير لحفظ البلاغ المقدم في هذا الشأن، وانعدام حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 461/2018 الذي قضى بوقف إعلان نتيجة الشعب ومجلس نقابة القاهرة، وأنه لا اختصاص لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طبقا لنص المادة 190 من الدستور».

انتخابات نقابة المهندسين

وأضافت وكيل المدعين: «انتهى الحكم إلى أن انتخابات نقابة المهندسين التي أجريت في 23/2/2018 على مستوى الشعب، والمعتمد نتيجتها قائمة ومرتبة لآثارها القانونية، وبطلان قرار نقيب المهندسين بدعوة مجلس النقابة يوم 11/4/2018 لعدم دعوة الأعضاء المنتخبين لدورة 2018/2022، ودعوة من انتهت ولايتهم، وبطلان ما صدر عن هذا المجلس من قرار تشكيل هيئة المكتب».

وتابعت: «بتاريخ 28/3/2021، أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم 46038 لسنة 74 ق متضمنا الآتي: أن امتناع نقابة المهندسين عن تنفيذ الحكم رقم 35939/72 بمثل قرار إداري سلبي، وأن الحكم رقم 35939/72 لم يصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بوقفه وهو واجب النفاذ، وكان لزاما على مجلس النقابة العامة للمهندسين أن يبادر إلى تنفيذه متى طلب منه ذلك، احتراما لحجيته القانونية».

وقف تنفيذ القرار السلبي للنقابة العامة للمهندسين

وأوضح البيان: «انتهى الحكم إلى وقف تنفيذ القرار السلبي للنقابة العامة للمهندسين بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 35939 لسنة 72 ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء اجتماع مجلس نقابة المهندسين بتاريخ 11/4/2018، وقد أقامت نقابة المهندسين إشكال في تنفيذ الحكم رقم 46038/74 ق (الذي بموجبه أوقف تنفيذ قرار الإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وألزم النقابة بالتنفيذ)، وقدمت حكم صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 35939/72 ق».

وأشارت الدكتورة رحاب مصطفى في بيانها: «بتاريخ 24/10/2021 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض إشكال نقابة المهندسين، وعليه تعتبر  الأحكام والمستندات كافة المقدمة من النقابة لا جدوى لها وهي والعدم سواء، وفقا لنص الدستور، وقد أقامت النقابة العامة للمهندسين الطعن رقم 56202/66 ق.ع أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 35939/72، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم، وبجلسة 17/1/2022 حكمت المحكمة باجماع الآراء باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات»

وأوضحت وكيل المدعين، أنه بناءً على ما تقدم فإن الحكم رقم 35939/72 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اجتماع مجلس النقابة للمهندسين لعدم دعوة المنتخبين للدورة 2018 /2022، وبطلان تشكيل هيئة المكتب، وما يترتب على ذلك من آثار، قد أصبح حكما باتا واجب النفاذ منذ صدوره.

واختتمت: «أصدق دليل على عدم وقف هذا الحكم أو الاعتراف بأية أحكام قضائية صادرة من محاكم غير محكمة القضاء الإداري، هو أن النقابة العامة للمهندسين في سبيل وقف هذا الحكم اتخذت إجراءاتها حتى تاريخه أمام محكمة القضاء الاداري».


مواضيع متعلقة