قانونيون: يحقق الردع العام.. والإحالة إلى القضاء العسكرى بها «شبهة» عدم دستورية
قانونيون: يحقق الردع العام.. والإحالة إلى القضاء العسكرى بها «شبهة» عدم دستورية
أكد قانونيون أن القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاص بمشاركة القوات المسلحة لقوات الشرطة فى تأمين المنشآت الحيوية مثل محطات الكهرباء والغاز والبترول والطرق والكبارى لمدة عامين وإحالة الجرائم التى تُرتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية، جاء فى الوقت المناسب لتحقيق الردع العام وحماية الوطن والمواطنين.
وتباينت آراء القانونيين حول مدى دستورية القانون، بسبب اختلافهم فى تفسير المادة 204 من الدستور والخاصة بالقضاء العسكرى، فمنهم من رأى أن المادة تتيح إحالة الجرائم المرتكبة ضد المنشآت التى تشارك القوات المسلحة فى تأمينها إلى القضاء العسكرى، بينما رأى آخرون أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن القانون صدر فى الوقت المناسب لمواجهة الأعمال الإرهابية التى تستهدف المنشآت العامة والحيوية، مضيفاً: «القانون يتفق وأحكام الدستور»، حيث نص الدستور على أن القوات المسلحة تعمل على حماية أمن الدولة ضد أى ضرر بها.
من جانبه قال الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اختصاص القضاء العسكرى بنظر الجرائم الإرهابية بما فيها تخريب المنشآت العامة والحيوية، يتفق وحكم المادة 204 من الدستور، لافتاً إلى أن القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن تشارك القوات المسلحة مع الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية يهدف إلى تحقيق الردع العام وحماية الوطن والمواطنين.
الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، كان له رأى آخر، حيث أيد مشاركة القوات المسلحة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وقال إن القانون ضرورة فى الوقت الحالى، لكن ما قد يؤخذ عليه هو شبهة عدم الدستورية فيما يتعلق بإحالة الجرائم المرتكبة ضد هذه المنشآت إلى القضاء العسكرى.
وأضاف «الفقى» أن الدستور حدد اختصاصات القضاء العسكرى، وليس من بينها محاكمة المدنيين أمامه إلا فى حالة ارتكابهم جرائم ضد المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة، مشيراً إلى أن القرار بقانون مشوب بعدم الدستورية لأن المنشآت العامة والحيوية ليست عسكرية.