كريم الهواري مطالب بدفع 140 كيلو فضة لأهالي حادث الشيخ زايد بـ«أمر الشرع»

كريم الهواري مطالب بدفع 140 كيلو فضة لأهالي حادث الشيخ زايد بـ«أمر الشرع»
- الشيخ زايد
- حادث الشيخ زايد
- الدية الشرعية
- دار الإفتاء
- الإفتاء
- كريم الهواري
- الشيخ زايد
- حادث الشيخ زايد
- الدية الشرعية
- دار الإفتاء
- الإفتاء
- كريم الهواري
كشف عدد من أسر ضحايا حادث الشيخ زايد، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب، عن أنّ أسرة كريم الهواري، نجل رجل أعمال شهير، والمتهم في حادث الشيخ زايد، عرضت عليهم دفع الدية للتنازل عن القضية، قبل قرار النائب العام بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.
وترصد السطور التالية، حكم الديّة في الإسلام، وفقا لما ذكر عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، كما يلي:
حكم الدية في الإسلام
وبعيدا عن قضية اتهام كريم الهواري بالتسبب في القتل الخطأ لـ4 أشخاص في حادث الشيخ زايد، أوضحت دار الإفتاء حكم الدية في الإسلام، موضحة أنّ الديّة تقوَّم بـ35 كيلو و700 جرام من الفضة، وذلك بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تقسَّط على ما لا يقل عن 3 سنين، وتتحملها العاقلة -وهم العصبة من النسب- عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.
وأوضحت الدار أنّ ديّة غير المسلم مثل ديّة المسلم في ذلك على ما عليه السادة الحنفية، إذ يستوي في ذلك من كان مواطنًا أو دخل بلادنا بعهد وأمان، ولا فرق في أحكام الديّة بين ما إذا كان القاتلُ صغيرًا غير مكلف أم كبيرًا مكلفًا.
وبإسقاط هذا الحكم على حادث الشيخ زايد، فإنّ كريم الهواري المتهم بارتكاب الجريمة مطالب بدفع 35 كيلو و700 جرام من الفضة للفرد الواحد، وبإجمالي نحو 142.8 كيلوا جرام من الفضة، مؤكدة أنّ الديّة حق لأهل القتيل؛ فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها، وما تدفعه شركات التأمين يعتبر جزءًا من الدية؛ فيُخصَم مما وجب دفعُه لأولياء المقتول، والديّة يأخذها ورثة القتيل بأنصبائهم الشرعية المقررة للميراث.
صيام شهرين متتابعين
وأشارت درا الإفتاء أيضا إلى أنّ الشارع الحكيم فوّض لأهل القتيل التنازل عن الديّة أو بعضها تخفيفًا عن القاتل، وقبول الدية جائزٌ شرعًا، وعلى القاتل خطأً أيضًا كفارةٌ صيام شهرين متتابعين.
وفي شرحها لمعنى الدية شرعًا، أكدت دار الإفتاء أنّها المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].
دار الإفتاء
وتابعت الدار: «ولم يعيِّن الله تعالى في كتابه قدر الدية، والذي في الآية إيجابها مطلقًا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو القاتل، وإنما ذلك كله من السنة المشرفة، وأجمع أهل العلم على وجوب الدية؛ فروى أبو داود في سننه وغيرُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا».
وروى أبو داود أيضًا في «سننه»، والبيهقي في «الكبرى» من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم قَالَ: «كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَمَانمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلا إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ. قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ».