حكم عمليات التجميل.. دار الإفتاء المصرية توضح

حكم عمليات التجميل.. دار الإفتاء المصرية توضح
- حكم عمليات التجميل
- دار الإفتاء المصرية
- دار الافتاء
- استخدام البوتكس
- عمليات التجميل
- حكم عمليات التجميل
- دار الإفتاء المصرية
- دار الافتاء
- استخدام البوتكس
- عمليات التجميل
يتساءل الكثيرون عن حكم عمليات التجميل، وهو ما أجابت عنه دار الافتاء المصرية، بعد عن ورد سؤال يقول: «ما حكم الشرع في إجراء عمليات التجميل ؟، ورد الشيخ أحمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن عمليات التجميل إذا كانت لعلاج مرض معين كإعادة العضو المصاب لوضعه الطبيعي أو لإزالة تشوهات، وكان هذا إقرار من الطبيب فهذا جائز ولا حرج في ذلك، أما عمليات التجميل لمجرد التجميل فقط دون داعٍ فهذا لا يصح.
عمليات التجميل إذا كانت للعلاج فجائزة
وعن عمليات التجميل البسيطة، أكدت دار الإفتاء، أن العمليات التجميلية ما كان منها للعلاج كإزالة عيب خَلقي أو طارئ، أو تخفيف آثار الشيخوخة، أو حاجة التزيين، فلا حرج فيها؛ فعن عرفجة ابن أسعد قال: «أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» رواه الترمذي وغيره، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب لما فيه من إزالة الأذى، ولم ينكر عليه اتخاذ الفضة لما فيه من إزالة العيب.
دار الإفتاء المصرية توضح حكم عمليات التجميل
واستشهدت دار الإفتاء المصرية بقول الإمام العيني رحمه الله: «ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت: إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره، وفي لفظ إن كان للزوج فافعلي، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرًا».
وأضافت دار الافتاء المصرية: «أما العمليات العابثة بما ليس بحاجة ولا ضروري فحكمها التحريم؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلّمَ: «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» رواه مسلم.
حكم استخدام البوتكس في التداوي
وأشارت إلى أن استخدام «البوتكس» في التداوي والعلاج -إن لم يلحق ضررًا بالمحَقُون- جائزٌ شرعًا، ولا حرج في استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم في السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة ما دامت هذه التغييرات حاجية أو اقتضتها الأسباب العلاجية، والرجل كالمرأة في ذلك، شريطة ألا يتضمن ذلك تدليسًا.
وأكدت أنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله، ويجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج.