دار الإفتاء: ادخار المال مباح بشرط

دار الإفتاء: ادخار المال مباح بشرط
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- ولاية الإنجاب
- ادخار المال
- اعرف الصح
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- ولاية الإنجاب
- ادخار المال
- اعرف الصح
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة عن حكم ادخار المال وذلك ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها الدار عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في فتواها عبر صفتحها بموقع «فيس بوك» إن ادخار المال مباح ما دام صاحبه قد أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به.
ادخار المال
وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتواها ضمن حملة اعرف الصح أن المال هو عصب الحياة لذلك بينت الشريعة الإسلامية أقوم طريقة للتعامل معه وهي الاعتدال فلا يكون الإنسان مسرفًا مبذرًا، ولا يكون بخيلًا شحيحًا قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29].
اعرف الصح
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الحفاظ على المال بادخاره لأيّ غرض مباح أو للاستعانة به على قضاء بعض الحوائج التي تتطلب مالًا كثيرًا كتزويج الأولاد غير ممنوع شرعًا، بل هو من حسن التصرف وتدبير أمور المعاش، ما دام صاحبه قد أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به.
ولاية الإنجاب
وفي فتوى سابقة تناولت موضوع ولاية الإنجاب قالت الدار إنه إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:
1- إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.
2- إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
وأوضحت أنه في هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال، كما أشارت إلى أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.