مجلس النواب يبدأ مناقشة طلب لضبط سوق الدواء

كتب: محمد يوسف وحسام ابو غزالة

مجلس النواب يبدأ مناقشة طلب لضبط سوق الدواء

مجلس النواب يبدأ مناقشة طلب لضبط سوق الدواء

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، لتحديد موعد طلب مناقشة عامة، مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

مشروع قانون لتعديل قانون الجامعات الخاصة و الأهلية

وتشهد الجلسة أيضًا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

مواد مشروع قانون تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وأوضح التقرير، أنَّ الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، التي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر هما:

المادة الأولى:

• تضمنت استبدال عبارة «مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية» بعبارة «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الخاصة» بالوزارة المختصة بالتعليم العالي برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.

• كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلًا.

المادة الثانية:

• تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمي (16) مكررًا و(18) مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وأوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.

وتضمنت المادة (16) مكررًا حكمًا يقضي بأن يضع مجلس الأمناء -بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.

وأكّدت المادة (18) مكررًا إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الأهلية» يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته -في فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة.

المادة الثالثة:هي مادة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.


مواضيع متعلقة