«النواب» يوافق على تعديلات قانون المرور واستخدام السيارات في الإعلانات

كتب: محمد يوسف

«النواب» يوافق على تعديلات قانون المرور واستخدام السيارات في الإعلانات

«النواب» يوافق على تعديلات قانون المرور واستخدام السيارات في الإعلانات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المرور بشكل نهائي، في جلسته المنعقدة حاليا، حيث ذكر التقرير الذي أعدّته لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، أنّ تعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، هدفه إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، مع زيادة مستخدميها خاصة فئة الشباب، لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات للسيطرة على الشارع المصري، وضبط حركة المرور، بما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، ويساهم في توسيع حركة التجارة والنقل.

تعديلات قانون المرور ومنظومة الإعلانات

وتضمن اقتراح تعديلات قانون المرور المقدم من محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، استحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات بأنواعها كافة، مستهدفا القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقا لضوابط ومعايير منضبطة، حيث جرى استحداث حكم جديد يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان، بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل، إلا بترخيص من قسم المرور المختص، وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

كيفية استخدام المركبات في الإعلانات

وبحسب تعديلات قانون المرور الجديد، تستخدم السيارات في الإعلانات، بأن يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه، تحدد فئاته باللائحة التنفيذية للقانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة 20% من حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، و10% إلى الوزارة المختصة بشؤون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.

وتناولت المادة (69 مكرر 1)، تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة (69 مكررا) من القانون، كما يلي:

تعريف المعلن في القانون الجديد

  1. الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية المصرية العاملة في مجال الدعاية والإعلان، أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون التزامات الشركات والقواعد التي تتبعها في إصدار تراخيص الإعلان للغير.
  2. الشركات والمصانع والمحلات التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها، متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
  3. مادة (69 مكرر 2) تضمنت المادة اختصاص الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكرر 1 / بند 1) من القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم، مع النص بوجوبية أن يتضمن الترخيص إضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
  4. مادة (69 مكرر 3) نصت المادة على أنّه يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.
  5. مادة ( 69 مكرر 4) جاءت باستثناء حكم المادة (69 مكررا) من القانون، تتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بالقانون، بموجب قرار مسبب وفقا لاعتبارات يقتضيها الصالح العام.
  6. مادة (74 مكرر 6)، وتناولت حكما عقابيا يتضمن كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة (69 مكرر 1) من القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات بحسب تعديلات قانون المرور.

ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتنفيذ تعديلات قانون المرور الجديد، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.

وتضمنن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 مكرر من قانون المرور المشار إليه على النحو الآتي:

  • (مادة 72 مكررا فقرتين أولى وثانية) من تعديلات قانون المرور: تُسحب رخصة القيادة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند 7، ولمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).
  • تسحب رخصة تسيير السيارة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين 3 ، 4 من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 5 ، 6 ، 7 من البند ( ب ) ولمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 من البند (ج).

مواضيع متعلقة