أول تعليق من رئيس النواب على تحول فيس بوك لـ«ميتافيرس»: سيفشي الأسرار

أول تعليق من رئيس النواب على تحول فيس بوك لـ«ميتافيرس»: سيفشي الأسرار
- مجلس النواب
- حماية المواطن
- ميتا فيرس
- الفيسبوك
- قانون العقوبات
- مجلس النواب
- حماية المواطن
- ميتا فيرس
- الفيسبوك
- قانون العقوبات
حذّر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من تطور تكنولوجيا ميتا فيرس، قائلا إنّ العالم مقبل على تطوّر رهيب من شأنه إفشاء كل الأسرار، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
وكان مجلس النواب وافق على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، حيث تهدف تعديلات قانون العقوبات، لتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتتراوح الغرامة من 5 حتى 50 ألفا، بدلا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، إضافة إلى عقوبة الحبس المقررة التي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
تطور تكنولوجيا ميتافيرس
ويأتي ذلك كأول تعليق من رئيس مجلس النواب، على تطورات ميتافيرس وفيس بوك، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات، فيما يتعلق بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
تعديلات قانون العقوبات
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنّ الهدف من القانون حماية المواطن وحفظ الأمن القومي ومواجهة الجرائم المستحدثة.
ووجّه عدد من النواب، التحية للقوات المسلحة وشهداء القوات المسلحة والشرطة، للحفاظ على أمن مصر، حيث أعلن أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة.
الحفاظ على أسرار الدولة
وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إنّ الحرص على الحفاظ على أسرار الدولة بما تشكله من تهديد للأمن القومي المصري، وأنّ الحفاظ على أسرار الدولة هو واجب وطني على كل المواطنين، وحق مكفول بنصوص الدستور المصري، وكان من اللازم تعديل التشريعات لمواجهة الجرائم التي أفرزها الواقع العملي، مثنيا على جهود اللجنة المشتركة خلال مناقشة مشروع القانون.
وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، عدد من الملاحظات على المادة 80 كما يلي:
(أ) من مشروع القانون لتصبح: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ما يلي:
(1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
(2) كل من أذاع بأي طريقة سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
(3) كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
(4) كل من جمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع، فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدی وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر بالعقوبات المقررة بعاليه.