3 عقارات خاضعة للضريبة العقارية بأمر القانون

كتب: يسرا البسيوني

3 عقارات خاضعة للضريبة العقارية بأمر القانون

3 عقارات خاضعة للضريبة العقارية بأمر القانون

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أنّ الضريبة تستحق في الأول من يناير من كل عام، على أن تحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في موعد سداد القسط الأول، موضحة أن سعر الضريبة موحد، وهو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، تحسب بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني، مقابل المصروفات التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة بما فيها «الصيانة».

وأعيد تنظيم أحكام الضريبة العقارية بالقانون الحالي، فالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، حيث أنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وتعارف عليها المجتمع بـ «العوايد».

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات، المكلف بأداء الضريبة، والعقارات التي تخضع للضريبة العقارية، وفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الضرائب على مدار الساعة.

العقارات التي تخضع للضريبة العقارية

وحددت مصلحة الضرائب العقارية العقارات التي تخضع للضريبة العقارية، والتي جائت كالتالي:

- تسري الضريبة على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كل المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى.

- تفرض الضريبة أيضًا على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.

- تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.

المكلفون بأداء الضريبة

وتابعت المصلحة أن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين هم المكلفون بأداء الضريبة، والذين لهم الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد مكلفا بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامنًا مع المكلف في سداد الضريبة بحدود الأجر المستحق عليه.

تقديرات القيمة الإيجارية

كما أضافت الضرائب أنَّ المشروع في هذا القانون، قرر الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة»، بعد اعتمادها من وزير المالية، في كل الأماكن التي يتردد عليها غالبية المكلفين، «كمقار المحافظات، مجالس المدن والأحياء، ومراكز الشرطة، فضلا عن نشر إتمام هذه التقديرات في الجريدة الرسمية، وإخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على العنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه.


مواضيع متعلقة