تفاصيل استخراج رخصة حيازة الأسلحة والذخائر.. الشروط ورسوم الخدمة

تفاصيل استخراج رخصة حيازة الأسلحة والذخائر.. الشروط ورسوم الخدمة
- استخراج رخص حيازة الأسلحة
- طلب استخراج رخص حيازة الأسلحة \
- حيازة الأسلحة
- شروط حيازة الأسلحة
- الأسلحة
- استخراج رخص حيازة الأسلحة
- طلب استخراج رخص حيازة الأسلحة \
- حيازة الأسلحة
- شروط حيازة الأسلحة
- الأسلحة
حيازة الأسلحة والذخائر لا يتم بشكل عشوائي، بل يتطلب الأمر توافر عدد من الشروط في الشخص الراغب في الحصول على الترخيص، وهو ما تستعرضه «الوطن»، وفق بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية، في ضوء سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.
المستندات المطلوبة لاستخراج رخص حيازه الاسلحة والذخائر
في حال كان الهدف من السلاح بغية الدفاع أو الصيد، فالأوراق هي على النحو التالي:
1- يقدم الطلب على نموذج «135 أ» داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل إقامة الطالب.
2- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).
3- عدد 2 صورة فوتوغرافية.
4- إقرار بعد وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
5- بيان بمبررات الترخيص.
6- تقديم شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح (باطنة + نظر).
في حال كان الهدف من السلاح بهدف الحراسة، فإنه يقدم الطلب على النموذج السابق لمأمور القسم أو المركز الذي يقع بدائرته مقر الحراسة مرفقا بة الأتي:
1- إقرار من الحارس ومن متبوعه يحدد في مالك السلاح.
2- بيان محل الحراسة.
3- شهادة التأمينات الإجتماعية لمن يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
4- رخصة الحارس الخاص للخاضعين لأحكام القانون 68.
- إقرار من مالك السلاح «شخص أو جهة»، والحارس، يتضمن كيفية المحافظة على السلاح بعد الانتهاء من مواعيد العمل الرسمية.
5- إقرار من مالك السلاح يفيد تضامنه فى المسئولية المدنية مع الحارس المطلوب الترخيص له.
في حال كان الهدف من السلاح بهدف الرماية، فإنه يقدم الطلب على النموذج السابق لمأمور القسم أو المركز الذي يقع بدائرته مقر الحراسة مرفقا به:
1- فضلا عن المستندات السابق ذكرها بالبند رقم «1»، ما يفيد عضوية الطالب بأحد أندية الصيد والرماية المعترف بها وممارستة رياضة الرماية بميادين النادى، وعلى أن يكون السلاح المطلوب الترخيص به من الأعيرة المخصصه للرماية.
وأخيرا في حال كان الهدف من حمل السلاح هو طلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إداري)، فالمطلوب هو:
1- أن يتم تقديم الطلب لمأمور المركز التابع له محل إقامة الطالب لصرف تصريح إدارى «معفى من الرسوم» بحيازة وإحراز قطعة سلاح واحدة من الأسلحة المصرح بحيازتها.
شروط الحصول على استخراج رخص حيازة الأسلحة والذخائر
1- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ميلادية.
2- لا يحق التقدم لمن حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
3- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.
4- من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
5- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
6- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
7- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
8- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
9- من لا تتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد ذلك وزير الداخلية بقرار منه.
شروط احتياطات الأمن لإجراءات استخراج رخص حيازه الاسلحة والذخائر
1- من سبق اتهامه فى إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.
2- من ثبت تهوره أو رعونته فى استعمال السلاح.
3- من ثبت اعتياده على تعاطى المشروبات الروحية حتى درجة السكر البين.
4- من سبق صدور حكم نهائي ضده.
5- من سبق اتهامه في إحدى جنايات الاعتداء على النفس أو المال أو المخدرات أو تزييف عملة أو إحدى جنح الاعتداء على المال أو تهريب النقد أو الاتجار في العملة أو انتحال الصفة أو إصدار شيك بدون رصيد.
6- من اشتهر عنه ارتكاب جريمة من جرائم البند السابق، وكان مسجلا باعتباره من الخطرين.
رسوم استخراج رخص حيازة الأسلحة والذخائر
1- رسم الترخيص 500 جنيه عن السلاح الأول، وإذا تعددت الأسلحة يكون 500 جنيه عن كل سلاح، ويكون الرسم 1000 جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
2- يكون رسم التجديد 500 جنيه عن السلاح الأول، و1000 جنيه عن كل سلاح آخر، وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
3- فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ومن بينها زيادة رسم رخص السلاح بأن تكون 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، 1000 جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.