في اليوم العالمي للفتيات.. الدستور ينتصر للمرأة المصرية ويجرم التمييز

كتب: أشرف محمد

في اليوم العالمي للفتيات.. الدستور ينتصر للمرأة المصرية ويجرم التمييز

في اليوم العالمي للفتيات.. الدستور ينتصر للمرأة المصرية ويجرم التمييز

يحتفل العالم باليوم العالمي للفتاة أو اليوم العالمي للطفلة، هو احتفال دولي أعلنته الأمم المتحدة في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق، وبهذه المناسبة يعرض «الوطن» مواد الدستور المصري التي تكفل حقوق الفتيات.

حقوق الفتيات في الدستور

بداء الدستور المصري بإقرار حق الفتيات في المساواة، حيث قرر صراحةً أن: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر».

ونص الدستور المصري أيضا على أن تلتزم الدولة المصرية، باتخاذ التدابير التي تكفل ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، وتكفل حقها في تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

العنف ضد الفتيات

ولم ينسى الدستور المصري حماية الفتيات من العنف، فقد اقر الدستور بدور الدولة الجوهري في حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، وفي كفالة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، و لذلك تلتزم الدولة المصرية، أيضًا، بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

ونص الدستور أيضًا على حق الأم المصرية في منح الجنسية لأبنائها من زوج غير مصري، كما كفل الدستور المصر على الحق في التعليم، فالتعليم حق للمواطن وفقًا لنص المادة 19، هدفه بناء الشخصية المصرية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، كما أن التعليم إلزاميًا حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة، في مؤسسات الدولة التعليمية وفقًا للقانون.

وكفل الدستور للفتيات الحق في العمل، حيث نصت المادة 12 على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، كما نصت المادة 14 من الدستور على أن الوظائف العامة حق للمواطنين جميعًا على أساس الكفاءة، والمساواة في العمل بين الرجل والمرأة في الواقع العملي في بعض الجوانب، كالمساواة بينهما في الأجر عن ذات العمل، ومن حيث سن الإحالة إلى المعاش (سن التقاعد).

حق الفتيات في المشاركة السياسية

وكفل الستور المصري للفتيات الحق في المشاركة السياسية، حيث نصت المادة 180 من الدستور على تخصيص ربع هذه المقاعد أو ما نسبته 25% لتمثيل المرأة، وكفل أيضًا الحق في الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين (المادة 18)؛ والحق في الكرامة الإنسانية (المادة 51)؛ والحق في الحياة الآمنة وفي حرمة الجسد (المادتان 59 و60)؛ والحق في حرية التنقل والإقامة (المادة 62)؛ وحرية الاعتقاد والفكر والرأي (المادتان 64 و65)؛ حق تنظيم الاجتماعات العامة وتكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأهلية (المواد 73، 74، 75)؛ والحق في المسكن الملائم والغذاء الصحي والماء النظيف (المادتان 78، 79)؛ وحظر كل صور العبودية والاسترقاق وكل صور الاتجار بالبشر (المادة 89).

تغليظ عقوبة الحرش بالفتيات

من جانبه وافق مجلس النواب منذ فترة قريبة على مشروع لتغليظ عقوبة التحرش بالفتيات، حيث نص على: «يعد تحرشا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».


مواضيع متعلقة