نص قانون تغليظ عقوبة التنمر.. الحبس 5 سنوات وغرامة تصل لـ200 ألف

كتب: محمد يوسف

نص قانون تغليظ عقوبة التنمر.. الحبس 5 سنوات وغرامة تصل لـ200 ألف

نص قانون تغليظ عقوبة التنمر.. الحبس 5 سنوات وغرامة تصل لـ200 ألف

يناقش مجلس النواب بالجلسة، اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.

نص المادة الجديدة بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتي: «يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادمًا له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

الحد الأقصى لمدة الحبس يصل إلى 5 سنوات

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وتضمن القانون الحد الأقصى لمدة الحبس بالفقرة الثانية من المادة لتصل إلى 5 سنوات، وذلك مراعاة لتجنب شبهة عدم الدستورية.

ويعد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة من القوانين التي تمّ تقديمها للمرة الثانية في دور انعقاد البرلمان الجديد، والذي يهدف لضمان حقوق ذوي الهمم واحترام وجودهم في المجتمع، وتمتعهم بحياة خالية من الأذى النفسي.

 

للاطلاع على نص القانون كاملا اضغط هنا


مواضيع متعلقة