«الفتوى والتشريع»: لا يجوز بيع عقارات الدولة بالاتفاق المباشر

«الفتوى والتشريع»: لا يجوز بيع عقارات الدولة بالاتفاق المباشر
انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز بيع أو شراء الوحدات التابعة للجهاز الإدارى للدولة عن طريق الاتفاق المباشر.
جاء ذلك فى فتوى قانونية أصدرتها الجمعية، أمس، حول مدى جواز شراء حصص بعض ملاك عقار تابع لهيئة الأبنية التعليمية بالاتفاق المباشر، لمخالفة ذلك لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال المستشار أحمد الفقى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إنه فى 31 أكتوبر 2011 أرسل وزير التربية والتعليم خطابا بشأن مدى إمكانية شراء حصة من بعض ملاك العقار المشغول بمدرسة «الوحدة العربية» بالسيدة زينب الموافقين على البيع بالأمر المباشر، لانخفاض ثمن الشراء عن الثمن المقدر بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فى حالة نزع الملكية، للاستفادة من فارق السعر عن تعويض نزع الملكية.
وأضاف «الفقى» أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستأجر العقار رقم 4 ش الميدان الكبير بالسيدة زينب ومساحته 833 مترا مربعا، والمملوك لبعض الأشخاص، والذى يتم استخدامه مقراً لمدرسة «الوحدة العربية الإعدادية بنات»، وقد تقدم بعضهم بطلب إلى الهيئة لبيع حصصهم فى العقار للهيئة.
وأوضح رئيس المكتب الفنى أنه بتاريخ 30 من يونيو سنة 2001 أوصت لجنة ممارسة بشراء كامل العقار من مالكيه، على أن يكون سعر المتر 1000 جنىه، وأن يتم الأداء بعد إتمام إجراءات التسجيل لصالح الهيئة، وعليه فقد حُرر عقد بيع ابتدائى وقع عليه بعض من الملاك كطرف أول بائع فقط، تمهيداً لاستكمال إجراءات البيع، وهو الأمر الذى يعد باطلا من الناحية القانونية.