النيابة الادارية تختص بالتحقيق مع المسئولين حال عدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور
النيابة الادارية تختص بالتحقيق مع المسئولين حال عدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور
أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة
الإدارية اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المسئولين بالأجهزة
الحكومية المتهمين بعدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور.
وقال إن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية الناشئة عن مخالفة الموظفين العموميين قرار
رئيس مجلس الوزراء بإصدار القواعد التنفيذية للقرار بقانون رقم 63 لسنة
2014 بشأن الحد الاقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة، والذي ألزم
المختصين بالجهات الحكومية التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات
للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي يسرى عليها أحكام قانون
الحد الأقصى للأجور بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملين أو المستشارين أو الخبراء، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما من تاريخ صرفهذه المبالغ لهم نقدا أو بشيكات.
وقد نص قرار رئيس الوزراء: "إنه في حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا، وهو ما تتولاه النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق فيه، وتحديد المسئوليات التأديبية الناشئة عنها وذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة".
وأوضح الدكتور إسلام إحسان إنه وفقا للائحة التنفيذية الصادرة بقرار
رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 فإن الامتناع عن إخطار الجهات التي يتبعها العاملون أو المستشارون أو الخبراء بالمبالغ التي تقاضونها، أو
التراخي في ذلك الإخطار لأكثر من 30 يوم من تاريخ الصرف تشكل مخالفة
تأديبية مالية، وأن مراقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي
للمحاسبات يلتزمون بالتحقق من إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما صرف له
من مبالغ لحساب ما إذا تجاوز الحد الاقصى للأجر من عدمه، ويتم إحالة
المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم و اتخاذ إجراءات مساءلتهم
تأديبيا.