كل ماتريد معرفته عن قانون الجمعيات الأهلية

كل ماتريد معرفته عن قانون الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الأهلية
- قانون الجمعيات الأهلية
- المنظمات الأجنبية
- وزارة التضامن الاجتماعى
- مجلس النواب
- تراخيص الجمعيات الأهلية
- شروط عمل الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الأهلية
- قانون الجمعيات الأهلية
- المنظمات الأجنبية
- وزارة التضامن الاجتماعى
- مجلس النواب
- تراخيص الجمعيات الأهلية
- شروط عمل الجمعيات الأهلية
طرح قانون الجمعيات الأهلية الجديد، العديد من المزايا للعاملين فى مجال المجتمع المدنى، وفى ضوء القانون والذى صدق عليه رئيس الجمهورية فى عام 2019، ألغيت العديد من العقوبات السالبة للحريات، مع استمرار الضوابط الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية، بحيث تلتزم كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال، في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها، باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
حظر توفيق أوضاع الكيانات الإرهابية
منح قانون الجمعيات الأهلية لكل العاملين فى هذا المجال، فرصة توفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، شريطة ألا تكون هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها، أو التى حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على أنشطتها المتفقة.
الترخيص مقابل ممارسة النشاط
حظر قانون الجمعيات الأهلية على أي جهة أو كيان، ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه. كما حظر القانون على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون المرافق، أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولا يرتب أثراً. وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفرداً دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون وتؤول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
عضوية غير المصريين فى قانون الجمعيات الأهلية
أعطى قانون الجمعيات الأهلية، الحق لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر، في الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
كيفية تأسيس الجمعية الأهلية
وتتأسس الجمعية الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً.
ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية:
اسم المؤسسة، على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.
تحديد نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية، والغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه، وكذلك وضع بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة وطريقة تنظيم إدارة المؤسسة، بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وطريقة تعيين المدير، وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
تصاريح العمل للمنظمات الأجنبية
يجيز قانون الجمعيات الأهلية التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية، إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.
وبحسب القانون تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط عمل المنظمات الأجنبية
وتؤدي المنظمة الأجنبية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية عند طلب التصريح وطلب تجديده رسماً يبلغ حده الأقصى «خمسون ألف جنيه» أو ما يعادله بالدولار الأمريكي، يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية، وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.
ويشترط أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
ويحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج، إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.