مع بدء الإجراءات.. تراخيص المحال من 1000 لـ100 ألف جنيه رسوم
![ضوابط ترخيص المحلات](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/15025181151620342214.jpg)
ضوابط ترخيص المحلات
بدأت المحافظات إجراءات تراخيص المحال العامة بعد إجراء حصر للمحال ونشاطها بمختلف الأحياء والمدن، علاوة على قيام وزارة التنمية المحلية بعقد ورشة تدريبية للقائمين على تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 على إجراءات الحصول على رخصة للمحال العامة وفق القانون ولائحته التنفيذية، وعلى كل من يرغب في تقنين وضع المحل أو الحصول على رخصة تشغيل بالتقدم بطلب إلى المركز المختص وهو جهة إصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك، متضمن المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوي الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة، ويتسلم المركز المختص الطلبات من المواطنين، مع منح صاحب الشأن ما يفيد تقدمه بطلب لترخيص المحل وخلافه.
إخطار مديرية الأمن بحالات محددة
وأشار قانون المحال العامة إلى أن المركز المختص يخطر مديرية الأمن التابع لها بالطلبات التي يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور، ويخطر المركز المختص مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يعد الطلب مقبولا، ويقوم المركز المختص بإعلام مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدار الترخيص.
كما أشار إلى أن طلب ترخيص المحل يقدم متضمنا عدة بيانات منها، اسم طالب الترخيص واللقب ومحل الميلاد والنشاط ومحل الإقامة، وعنوان المحل، وبيانات المسؤول عن المحل، والاسم التجاري للمحل.
قبول طلب الترخيص
وأوضح قانون المحال أنه بمجرد قبول طلب ترخيص المحل بصفة مبدئية، يكلف طالب الترخيص باستيفاء الاشتراطات المطلوبة وسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم سداد رسم المعاينة يحفظ الطلب، كما يتم طالب الترخيص مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال الاوراق و الاشتراطات المطلوبة، ومنح الترخيص لايتم إلا بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة وسداد رسم الترخيص لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه حسب النشاط والمساحة، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
تعديل رخصة المحل
وأشارت المادة 9 من قانون المحلات إلى أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في هذه اللائحة، كما أشارت المادة 10 من قانون المحال إلى أنه في حالة إلغاء رخصة المحل يقدم النموذج المعد لذلك إلى المركز المختص وبه صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمرخص له وأصل الترخيص، وفي حالة التنازل عن ترخيص المحل يقدم صاحب الشأن صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكل من المرخص له والمتنازل إليه، وعقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، وحال قبول الطلب يسدد صاحب الشأن رسم التنازل المقرر والمحددة فئاته بقرار من اللجنة.