بعد حيلة الملح والمسمار.. الإفتاء توضح حكم التلاعب في عدادات الكهرباء

بعد حيلة الملح والمسمار.. الإفتاء توضح حكم التلاعب في عدادات الكهرباء
- عدادات الكهرباء
- حكم التلاعب في عدادات الكهرباء
- عداد الكهرباء
- زيادة أسعار الكهرباء
- كيس ملح ومسمار
- دار الإفتاء
- عدادات الكهرباء
- حكم التلاعب في عدادات الكهرباء
- عداد الكهرباء
- زيادة أسعار الكهرباء
- كيس ملح ومسمار
- دار الإفتاء
شهدت محركات البحث تناول موضوعات تتعلق بأساليب التلاعب في عدادات الكهرباء والعقوبة المقررة على صاحب العداد وفقا للقانون، ومن هذه الأساليب وضع كيس ملح على العداد أو مسمار معدني؛ لتقليل عدد دورات العداد ظنا من المتلاعب أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض فاتورة الكهرباء.
حكم التلاعب في عدادات الكهرباء
وفي هذا السياق، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم التلاعب في عداد الكهرباء لخفض قيمة الفواتير، خاصة مع تطبيق أسعار الشرائح الجديدة، مؤكدة في فتوى رسمية أن التلاعب في قيمة الاستهلاك حرام شرعا.
وشهدت الآونة الأخيرة الحديث عن أساليب للتلاعب في عدادات الكهرباء، كاستخدام كيس ملح ومسمار، ليرد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، مؤكدا أن «ثقافة الاستستهال خاصة في المال العام، ثقافة نريد التخلص منها لأن أهم شيئ المحافظة على المال العام، أي أنه يخص كل الناس فلو أخذ شخص مالًا خاصًا من شخص آخر سيحاسب عليه، فما بالنا بالمال العام».
وتابع عاشور في فيديو بثه على صفحة دار الإفتاء بخصوص سؤال عن التلاعب في عداد الكهرباء، قائلا: «أولا شركة الكهرباء شركة قطاع عام ليس لها مصلحة في أن تزود قيمة الفواتير، وبالتالي يجب الذهاب لمقر الشركة لتقديم شكاوى مرة واتنين وألف، لطلب فحص مشاكل العداد فقد يكون به مشكلة» بحسب تعبيره.
وأضاف مستشار المفتي بخصوص التلاعب في عداد الكهرباء: «التلاعب في عداد الكهرباء لتخفيض قيمة الفواتير لا يجوز شرعا، نروح مرة تانية وثالثة لشركة الكهرباء فقد يكون العداد به مشكلة وقد تقوم شركة الكهرباء بتصويب ما سبق»
عقوبة التلاعب في عدادات الكهرباء
وتنص المادة 71 من تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 تنص على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».