حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج.. سنة مؤكدة عن رسول الله

كتب: أحمد البهنساوى

حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج.. سنة مؤكدة عن رسول الله

حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج.. سنة مؤكدة عن رسول الله

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج وذلك من خلال أمانة الفتوى عبر موقعها الرسمي، وجاء في السؤال: «ما حكم صيام يوم عرفة؟»، حيث أكّدت الدار أنَّه سنة مؤكّدة لغير الحاج وأنَّ النبي «صل الله عليه وسلم» صامه وحث على صيامه.

حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

وقالت أمانة الفتوى، في إجابتها على سؤال حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج، إنَّ صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكّدة، حيث صامه النبي «صل الله عليه وآله وسلم» وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ «صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وبخصوص حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج قالت دار الإفتاء إنَّه هو من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

حكم صيام يوم عرفة للحاج

وإضافة إلى حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج فقد أوضحت دار الإفتاء أنه بخصوص حكم صيام يوم عرفة للحاج فقد ذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأَولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ «صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ، أخرجه البخاري.

واستشهدت الدار بما رواه ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ» ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، أخرجه الترمذي.

وبخلاف حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد أكّدت دار الإفتاء أنَّ الحكمة في كراهة صوم يوم عرفة للحاج، قيل: لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنَّهم أضياف الله وزواره. وقال الشافعية: ويسن فطره للمسافر والمريض مطلقًا، وقالوا: يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلًا؛ لفقد العلة، وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج -أيضًا- إذا لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات ولم يخلَّ بالدعوات، فلو أضعفه كُره له الصوم، والله سبحانه وتعالى أعلم.


مواضيع متعلقة