قانون المرور 2021.. عقوبات على الصوت المزعج لسيارتك والروائح والدخان

قانون المرور 2021.. عقوبات على الصوت المزعج لسيارتك والروائح والدخان
- قانون المرور
- سحب الرخصة
- رخصة القيادة
- رخصة السيارة
- قانون المرور الجديد
- قانون المرور الجديد 2021
- قانون المرور
- سحب الرخصة
- رخصة القيادة
- رخصة السيارة
- قانون المرور الجديد
- قانون المرور الجديد 2021
نص قانون المرور الجديد 2021 على عدد من المحظورات لقائدى المركبات، جاء من بينها انبعاث رائحة كريهة ودخان من السيارة حيث حدد لها عقوبة تتراوح ما بين الغرامة من خمسين وحتى 500 جنيه، وسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين.
قانون المرور الجديد 2021
ونصت المادة رقم (72) مكررا (2) من قانون المرور الجديد 2021 بخصوص انبعاث رائحة كريهة ودخان على الآتي: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستين يوما كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى».
كما شملت المادة أيضا كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطر يق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه .
انبعاث الدخان والرائحة الكريهة
كما نص قانون المرور الجديد 2021 بخصوص عقوبة انبعاث الدخان والرائحة الكريهة من السيارة على أنه: «إذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما، فى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل الثانى يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام».
سحب الرخصة أو إيقافها
ونصت المادة (73) من قانون المرور الجديد 2021 على أنه: «فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الأمر عليه، عقب ضبط المخالفة. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة ، وتفصل المحكمة على وجه السرعة فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم».