دار الإفتاء تجيز استخدام مخدر أو «بنج» في ذبح الأضاحي بشرط

كتب: مصطفى رحومة

دار الإفتاء تجيز استخدام مخدر أو «بنج» في ذبح الأضاحي بشرط

دار الإفتاء تجيز استخدام مخدر أو «بنج» في ذبح الأضاحي بشرط

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي أعلنت دار الإفتاء أنه سيقع هذا العام يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، يزداد البحث عن شروط الأضحية والمضحي، وترد لدار الإفتاء العديد من الأسئلة حول ذلك، ما دفع الدار لأن تتيح سلسلة من الفتاوى حول الأضاحي على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

حكم ذبح البهائم باستخدام مخدر أو بنج

وفي سؤال ورد للدار قال السائل: «ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج؛ هل يجوز أو لا؟»، وأجاب عن ذلك الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في الفتوى التي حملت رقم 3152، ورد المفتي: «قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3].»

وأضاف المفتي: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث شَدَّادِ بن أَوْسٍ رضي الله عنه».

شروط ذبح البهائم باستخدام مخدر أو بنج

وتابع مفتي الجمهورية: «قال العلماء: إحسان الذبح في البهائم الرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها من موقع إلى آخر، وإحداد آلة الذبح، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد، هذه أوامر الله في الذبائح وفيما أحلَّ وحرَّم، فإذا كانت عملية المخدِّر تساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبح ولا تؤثر في حياته -بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية- جاز استخدام الجرعة من العقار المخدر وحلت الذبيحة بهذه الطريقة».

وأردف المفتي: «أما إذا كان تخدير الحيوان يؤثر في حياته بحيث لو ترك دون ذبح فقد حياته فإن الذبح وقتئذٍ يكون وَرَدَ على ميتة فلا يحل أكلها في الإسلام؛ لاحتمال موت الحيوان بسبب العقَّار المخدر قبل الذبح».

واختتم الدكتور شوقي علام، فتواه بالقول: «وبناءً على ذلك: فإذا كان العقَّار المخدِّر للحيوان قبل ذبحه لا يؤدي إلى موته بحيث لو ترك دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية: جاز استخدامه لإضعاف مقاومة الحيوان حال ذبحه فقط. وإن كان ذلك العقَّار أو غيره من طرق التخدير يميت الحيوان؛ فلا يحل استخدامه قبل الذبح، ولا أكل ما ذُبح بهذه الطريقة».


مواضيع متعلقة