حكم الأضحية والعقيقة للمولود.. رئيس لجنة فتوى الأزهر السابق يجيب

حكم الأضحية والعقيقة للمولود.. رئيس لجنة فتوى الأزهر السابق يجيب
- شروط الأضحية
- شروط العقيقة
- حكم الأضحية والعقيقة للمولود
- لجنة الفتوى
- دار الإفتاء
- مشيخة الأزهر
- ذي الحجة 1442
- عيد الأضحى
- العقيقة
- ذبح الأضحية
- شروط الأضحية
- شروط العقيقة
- حكم الأضحية والعقيقة للمولود
- لجنة الفتوى
- دار الإفتاء
- مشيخة الأزهر
- ذي الحجة 1442
- عيد الأضحى
- العقيقة
- ذبح الأضحية
مع قرب شهر ذي الحجة 1442، الذي يؤدي فيه المسلمون فريضة الحج، ويسن فيه ذبح الأضحية، تكثر الأسئلة المتعلقة بالأضحية وشروطها، ومن بينها حكم الأضحية والعقيقة للمولود الجديد، فضلا عن أسئلة أخرى ومنها على سبيل المثال متى يبدأ ذبح الأضحية؟ وهل هناك فرق في شروط وأحكام الأضحية عن العقيقة؟
حكم الأضحية والعقيقة للمولود
وللإجابة عن حكم الأضحية والعقيقة للمولود الجديد، يقول الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إن المولود الجديد ليس له أضحية، ولكن له عقيقة لقول رسول الله صلّ الله عليه وسلم «كل غلام مرهون بعقيقته»، موضحا أن الأضحية التي يذبحها القادر عليها تجزئ عن أهل بيته كلهم بمن فيهم المولود الجديد.
شروط وأحكام العقيقة للمولود
وتابع الأطرش في تصريح خاص لـ«الوطن» حديثه عن حكم الأضحية والعقيقة للمولود قائلا إن: العقيقة تذبح سابع يوم من ولادة المولود الجديد، حيث يقص شعر المولود ويتصدق بوزن هذا الشعر ذهبا أو فضة، ويذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، ويرى بعض الفقهاء أنها شاة واحدة تجزئ عن الولد والبنت.
وعن شروط العقيقة، قال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنه يُشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية بمعنى أن تكون سليمة خالية من العيوب وأن تقسم أثلاثا، ثلث للفقراء وثلث للهدايا وثلث لمن عق أو صاحب العقيقة.
شروط الأضحية
وبالعودة للحديث عن موضوع حكم الأضحية والعقيقة للمولود ، أكد الأطرش أن شروط العقيقة هي شروط الأضحية سواء بسواء «لكن الأضحية تُذبح يوم العاشر من ذي الحجة وحتى غروب شمس ثالث أيام عيد الأضحى ويرى البعض أنها حتى رابع أيام العيد لكن الأرجح ثالث أيام العيد» بحسب تعبيره.
وأشار الشيخ عبد الحميد الأطرش إلى أنه بخصوص الأضحية والعقيقة للمولود فيجوز لصاحب العقيقة أن يأكل الثلثين ولكن لابد أن يتصدق بالثلث لأن الثلث هو حق الفقراء، موضحا أن الأضحية سنة عن رسول الله صلّ الله عليه وسلم تجزئ عن أهل البيت في حق القادر عليها والعقيقة سنة في حق القادر عليها أيضا.