احذر.. استخدام وتصنيع الشنط البلاستيك يعرضك لعقوبة «تصل لنصف مليون»

كتب: أحمد البهنساوى

احذر.. استخدام وتصنيع الشنط البلاستيك يعرضك لعقوبة «تصل لنصف مليون»

احذر.. استخدام وتصنيع الشنط البلاستيك يعرضك لعقوبة «تصل لنصف مليون»

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مادة كاملة تتحدث عن الأكياس البلاستيكية وضوابط تصنيعها وتصديرها واستيرادها وحتى توزيعها مجانا، وحدد القانون في مادة أخرى عقوبة مخالفات تتعلق بموضوع الأكياس البلاستيكية والتي تصل إلى غرامة نصف مليون جنيه، ويستعرض التقرير التالي ما ورد في القانون بخصوص الأكياس البلاستيكية.

الأكياس البلاستيكية

ونصت المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات بخصوص الأكياس البلاستيكية على 4 بنود كالتالي:

أ- يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام وفقا للضوابط والإشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

ب- لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ج - يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالإستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

د- تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

عقوبة مخالفة ضوابط الأكياس البلاستيكية

وبخصوص العقوبات المتعلقة بضوابط الأكياس البلاستيكية فقد نصت المادة 76 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يعاق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند أ من المادة 27 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.


مواضيع متعلقة