حكم من فاته الوقوف بعرفة.. «الفتوى الإلكترونية» بالأزهر توضح

حكم من فاته الوقوف بعرفة.. «الفتوى الإلكترونية» بالأزهر توضح
- الوقوف بعرفة
- حكم من فاته الوقوف بعرفة
- الحج
- وقت الوقوف بعرفة
- الوقوف بعرفة
- حكم من فاته الوقوف بعرفة
- الحج
- وقت الوقوف بعرفة
يتساءل الكثيرون عن حكم من فاته الوقوف بعرفة في الحج، وأجابت عن السؤال لجنة الفتوى الإلكترونية التابعة لمرصد الأزهر، موضحة في إجابتها عن حكم من فاته الوقوف بعرفة في الحج، أنّ وقت الوقوف بعرفة يمتد من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم الدعاء عشية عرفة، ويحرص على الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة، والمغفرة.
حكم من فاته الوقوف بعرفة
وأضافت اللجنة في حكم من فاته الوقوف بعرفة، إنّه إذا فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكّر بالوقوف مهما استطاع، فينزل بعرفة ولو قليلًا ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة، ويمكث بها إلى آخر الليل، ويصلي فيها الفجر، ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلًا القبلة رافعًا يديه حتى يسفر، ثم ينصرف مع الناس إلى منى قبل طلوع الشمس تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك.
وقت الوقوف بعرفة
وأشارت إلى أنّ وقت الوقوف بعرفة والنفرة منها محل خلاف بين الفقهاء، وتابعت: «الأكمل الجمع في الوقوف بين الليل والنهار من بعد الزوال، والخلاف فيما سوى ذلك: فيجوز للحاج الوقوف والدفع من عرفة بعد الفجر وقبل الزوال كما هو رأي الحنابلة وعليه دمٌ، أو الدفع منها قبل الغروب من غير أن يكون عليه دمٌ كما هو قول الشافعية، أو الاكتفاء بالوقوف جزءًا من ليلة النحر، ولا حرج عليه في شيء من ذلك، والمستحب اتباعُ الأنسب للحجاج؛ لأن المحافظة على نفوسهم وأمنهم وسلامتهم من مقاصد الشريعة الكلية العليا».