عاجل.. تحرك برلماني لتحديد شروط ظهور المشايخ وعقوبات بالحبس والغرامة

عاجل.. تحرك برلماني لتحديد شروط ظهور المشايخ وعقوبات بالحبس والغرامة
- تعديل تشريعي لمواجه شيوخ الإرهاب
- شيوخ الإرهاب
- تنظيم الخطابة
- تنظيم الخطابة والفتاوى
- تعديل تشريعي لمواجه شيوخ الإرهاب
- شيوخ الإرهاب
- تنظيم الخطابة
- تنظيم الخطابة والفتاوى
في تحرك برلماني عاجل لضبط مشهد ظهور المشايخ والدعاة، تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح مشروع قانون تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، للحد من الظهور الإعلامي للأشخاص غير المصرح لهم بذلك.
وتضمنت التعديلات، بحسب مشروع القانون، عددا من عقوبات شملت الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- كل من مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص.
2- كل من تحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص.
3. كل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة.
كما تضمنت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمدا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية باقتراح مشروع القانون، أنّ الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقي الأديان والشعائر، واسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وتابعت المذكرة الإيضاحية: لكن وجدنا في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه كان شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة ويعترف المتهمين أنّهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهي الأمر بمثول محمد حسين يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك، وينكر أنّه شيخ أو داعية، ويقر بأنّه «دبلوم معلمين».
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنّ اقتراح مشروع القانون يتضمن تغليظ عقوبة كل من مارس الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة دون تصريح أو ترخيص، وكل من يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقا لأحكام هذا القانون، بأن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
وقالت النائبة مايسة عطوة مقدم اقتراح مشروع القانون، إنّه يجب أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقا لأحكام هذا القانون.
وشددت على ضرورة تمكين المؤهلين من العمل الدعوى على الظهور عبر الإعلام سواء المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًا، حفاظًا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، لاسيما في ظل انتشار الفتاوى الشاذة والغريبة على المجتمع المصرى تثار على العوام وبسطاء الناس عبر بعض القنوات الفضائية.
وقالت إنّه يجب إدماج موضوع تنظيم الفتوى العامة وتنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، لإكمال طرفي المعادلة من حيث تحديد جهات معينة مصرح لهم بمنح تصاريح الإفتاء، وحظر أي شخص تصدر مشهد الإفتاء غير حامل للتصريح على أى وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإذاعية والإلكترونية، وحظر غير المخول لهم بالظهور فى البرامج الدينية أو أي برنامج يتطرق للدين بشكل عام دون الحصول على تصريح.