بنص القانون.. تعرف على تهمة «الاتجار بالبشر» التي أوصلت حنين حسام ومودة الأدهم إلى الحبس

كتب: بسمة عبدالستار

بنص القانون.. تعرف على تهمة «الاتجار بالبشر» التي أوصلت حنين حسام ومودة الأدهم إلى الحبس

بنص القانون.. تعرف على تهمة «الاتجار بالبشر» التي أوصلت حنين حسام ومودة الأدهم إلى الحبس

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الجندي، الستار على قضية الإتجار بالبشر، والمتهم فيها فتاتي «تيك توك» مودة الأدهم وحنين حسام فتاتي وآخرين، حيث حُكم على المتهمة الأولى بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 200 ألف جنيه، والثانية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، مع مصادرة كل الأدوات المستخدمة في تصوير الفيديوهات.

وقال عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني، إن الحكم الصادر بحق المتهمين استند إلى عدد من المواد القانونية، منها ما يتعلق بتعريف قانون الإتجار بالبشر، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

1- الجماعة الإجرامية المنظمة: هي الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل، للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن، بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية.

2- الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى: بمعنى أن أي جريمة اُرتكبت في أكثر من دولة، أو اُرتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو اُرتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو اُرتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.

3- المجنى عليه: الشخص الطبيعى الذى تعرض لأى ضرر مادى أو معنوى، وعلى الأخص الضرر البدنى أو النفسي أو العقلي أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة (2): يُعد مرتكبًا لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، وإذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

المادة (3): لا يُعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الإتجار بالبشر، متى اُستخدمت فيها أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ولا يُشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أي وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يُعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه.

وبالنسبة لعقوبات هذه الجرائم، تنص المواد الواردة في القانون على أنه معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

2- إذا اُرتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي، أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.

3- إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه، أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه، أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

6- إذا كان المجني عليه طفلًا، أو من عديمي الأهلية، أو من ذوى الإعاقة.

7- إذا اُرتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

المادة (7): يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة (8): يُعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.

المادة (9): يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

المادة (10): يُعاقب بالسجن كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة، ولو لم يترتب على التحريض أثر.


مواضيع متعلقة