16 معلومة عن البوابة المصرية للعمرة بعد تصديق السيسي عليها

كتب: هبة وهدان

16 معلومة عن البوابة المصرية للعمرة بعد تصديق السيسي عليها

16 معلومة عن البوابة المصرية للعمرة بعد تصديق السيسي عليها

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 72 لسنة 2021، على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» كل المعلومات المتعلقة بـالبوابة المصرية للعمرة وفقا لما هو منشور بالجريدة الرسمية، وذلك في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تفاصيل البوابة المصرية للعمرة

- البوابة المصرية للعمرة تتبع وزارة السياحة.

- تراعي البوابة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة.

- تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة بإستثناء التأشيرات الآتية:

1- تأشيرة الزيارة العائلية والتجارية ورجال الأعمال والمؤتمرات والمرور.

2- تأشيرات الممنوحة لحاملي جوزات السفر الرسمية بأنواعها «دبلوماسية - خاصة - مهمة» والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.

3- تأشيرات الإقامة.

- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية وكذلك الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة.

- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين؛ وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة وذلك بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة، موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.

- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بحسب الأحوال لإصدار تذاكر السفر لهم.

- لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط.

- تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة، التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده فرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.

- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو التالي:

1- رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.

2- رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

3- رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 100 جنيه.

- تحصل الرسوم المشار اليها نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة آلف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من نفذ رحلات أداء منسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المادة 4 من هذا القانون وفي رحلة العود يضاعف الحدان الأدني والأقصى للغرامة.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الأتية:

1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الاولي من المادة 5 من هذا القانون.

2- مخالفة أحكام المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

3- يعاقب وفق المادة 14 بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

- تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موزانة الوزارة المختصة بشئون السياحة وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.


مواضيع متعلقة