«الإعلاميين» تهدد بتحريك دعوى جنائية ضد 200 من مزاولي المهنة غير المسجلين بسجلاتها

«الإعلاميين» تهدد بتحريك دعوى جنائية ضد 200 من مزاولي المهنة غير المسجلين بسجلاتها
- الإعلاميين
- نقابة الإعلاميين
- عضوية نقابة الإعلاميين
- تصريح مزاولة المهنة
- طارق سعدة
- الإعلاميين
- نقابة الإعلاميين
- عضوية نقابة الإعلاميين
- تصريح مزاولة المهنة
- طارق سعدة
قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة سترسل اليوم الأحد، خطابات لعدد من القنوات تتضمن أسماء الذين يعملون بها ولم يقننوا أوضاعهم ضمن الفئات الخمسة التي نص عليها القانون وتخضع لسلطة نقابة الإعلاميين، وهي «التقديم والإخراج والتحرير والإعداد والمراسلة»، موضحا أن النقابة ستطالب القنوات بضرورة تقنين أوضاع هذه الأسماء للقيد سواء بالقيد في جداول النقابة أو بالحصول على تصريح مزاولة المهنة.
تفريغ تترات البرامج
وكشف «سعدة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه تم حصر نحو 200 اسم في مختلف القنوات التليفزيونية، وأن المرصد الإعلامي بالنقابة يتابع الوسائل الإعلامية وتفريغ البرامج والتترات؛ لمعرفة المذيعين والمخرجين والمعدين والمراسلين والمحررين؛ لإعداد قوائم بهؤلاء العاملين وإرسالها للقنوات ومطابقتها بجداول القيد أو سجلات الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة؛ للتأكيد عما إذا قننوا أوضاعهم من عدمه.
وأضاف «سعدة»: «سيتم ارسال خطابات بالأسماء وإلا عرضوا أنفسهم للمساءلة المهنية المتمثلة في منعهم من الظهور، فضلا عن المسائلة الجنائية في تحرير محاضر ضدهم بتهمة انتحال صفة والتي تتراوح عقوبتها ما بين الحبس والغرامة».
وأوضح نقيب الإعلاميين ان عدم تقنين أوضاع هؤلاء يعرض أيضا الشخصية الإعتبارية للوسيلة الإعلامية للغرامة والغلق وفقا لنص المادتين 88 و89 من قانون نقابة الإعلاميين.
عقوبات قانون نقابة الإعلاميين
وتضمن الفصل الثامن من قانون نقابة الإعلاميين العقوبات التي تواجه الإعلاميين المخالفين، حيث نصت المادة (88) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطا إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامى أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبا على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.
فيما نصت المادة (89) على أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التي قامت بذلك، وحرمان الفرد من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وفي حالة العود تضاعف الغرامة دون حد أقصى، يكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.