عقوبة قاسية لحيازة سلاح ناري دون ترخيص

كتب: محمد سيف

عقوبة قاسية لحيازة سلاح ناري دون ترخيص

عقوبة قاسية لحيازة سلاح ناري دون ترخيص

حيازة السلاح الناري بقصد الحماية الشخصية أو الدفاع عن النفس يجب أن يكون وفق القانون والحصول على التراخيص من وزارة الداخلية، وأن حمل السلاح الناري دون ترخيص يعرض صاحبة لعقوبة قاسية تصل للسجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

السلاح الناري «مسدس - خرطوش»

وقالت مصادر أمنية إن القانون ينفذ على من يحمل سلاحًا دون ترخيص بحزم وفق القانون حيث نص القانون على أنه يعاقب الشخص بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل، كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

المفرقعات

وتابعت المصادر أن عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها، ما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.


مواضيع متعلقة