طريقة توثيق «وصايا التبرع بالأعضاء» بعد الوفاة في الشهر العقاري

طريقة توثيق «وصايا التبرع بالأعضاء» بعد الوفاة في الشهر العقاري
- التبرع بالأعضاء
- توثيق وصية التبرع بالأعضاء
- توثيق وصايا التبرع بالأعضاء
- وصية التبرع بالأعضاء
- وصايا التبرع بالأعضاء
- التبرع بالأعضاء
- توثيق وصية التبرع بالأعضاء
- توثيق وصايا التبرع بالأعضاء
- وصية التبرع بالأعضاء
- وصايا التبرع بالأعضاء
جدل كبير أثارته الفتاة البورسعيدية نانسي بليغ بعد توقيعها وثيقة بالشهر العقاري تتبرع فيها بأعضائها وأنسجتها بالكامل بعد الوفاة، مؤكّدة رغبتها في منح الحياة للآخرين عن طريق عملية التبرع.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» شروط وطريقة توثيق وصايا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في الشهر العقاري وفقًا لمواد القانون المنظمة في هذا الشأن على النحو التالي:
ويقول الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي الشهر العقاري في حديثه لـ«الوطن» إنَّ توثيق وصايا التبرع بالأعضاء في الشهر العقاري ليست وليدة اللحظة، إذ قد نظمها الدستور المصري منذ عام 2014 بعدما تمت الموافقة عليه دينيًا من قِبل المسجد والكنيسة.
شروط التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
نظم المنشور الفني 2 لسنة 2011 شروط عمل إقرار بالتبرع بعضو من الجسم أو جزء من الجسم للغير وتم استبدال المادة 30 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 بمضمون هذا المنشور وقد وضع المنشور 6 شروط يجب مراعاتهم عند عمل هذا الإقرار وهم:
- أن يتضمن الإقرار على وجه التحديد الشئ المتبرع به من جسم المتبرع.
- أن يتضمن الإقرار كل البيانات الشخصية للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومى وكذا اسم المتبرع إليه وجنسيته وصلته بالمتبرع أو درجة قرابته إليه.
- أن يكون التبرع دون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منعه مادية أو عينية ولا يكتسب المتبرع أو فروعه أو ذووه أو أي من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أية فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبه.
- أن يكون المتبرع كامل الأهلية ولا يزيد سنه عن خمسين عامًا ويستثنى من ذلك نقل الخلايا الأم فقط (دون غيرها من أعضاء أو أجزاء الجسم) من الطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها إلى المتبرع إليه (الأبوين أو الابناء أو فيما بين الاخوة)، وذلك بشرط موافقة أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثاني أو ممن له الولاية أو الوصاية على الطفل أو موافقة النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.
- أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارًا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم في التبرع إليه وعلى أن يدون بالمحرر أنّ هذا الإقرار تم لتقديمه للجهة المختصة قانونًا بزرع الأعضاء التي لها الحق في قبوله أو رفضه.
- أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريين الجنسية ويستثنى من ذلك :
1. الزوجين إذا كان أحدهما مصري والآخر أجنبي بشرط مرور 3 سنوات على الأقل من واقع عقد الزواج الموثق.
2. التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التي ينتمى اليها واعتمادها من وزارة الخارجية.
- التبرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس بشرط ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عامًا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في هذا المحرر.
وحدد القانون الأعضاء القابلة للنقل وهي: (الكبد، الكلى، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة.، الرئة)، وحدد الأنسجة القابلة للنقل وهي: (الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية،العظام).
المستندات المطلوبة لتوثيق وصايا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
المستندات التي تقدم عند طلب عمل إقرار التبرع بالأعضاء في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادر عن إرادة حرة لا يشوبها عيب من عيوب الإرادة وثابتًا بموجب إقرار كتابي من المتبرع معززًا بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولى أو مصدقًا عليه من الشهر العقاري.
وفي حالة التبرع لغير الأقارب اشترط القانون الآتي:
1. موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة تضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية ويكون للجنة مقرر مسئول عن إمساك دفتر مرقم الصفحات يحمل علامة مائية ويختم بخاتم اللجنة أو سجلات إلكترونية أو وثيقة إلكترونية موثقة وتقيد جميع بيانات المتبرع والمتبرع إليه والطلب المقدم إلى اللجنة وتاريخ تقديمه والعضو المتبرع به ويعرض الطلب على اللجنة للبت فيه خلال 48 ساعة من تقديمه وتخطر اللجنة الطرفين بالنتيجة خلال 3 أيام على الأكثر بخطاب مسجل بعلم الوصول ويحق لكل ذي شأن الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري إن كان لذلك وجه خلال المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية.
2. تقديم إثبات عدم صلاحية أيّ من الأقارب حتى الدرجة الثانية طبيًا للتبرع وذلك بناءً على شهادة طبية صادرة من المنشأة التي ستجرى بها الجراحة ومعتمدة من مدير البرنامج الخاص بالزرع بالمنشأة ومدير المستشفى، أو عدم رغبتهم في التبرع بناءً على إقرار موقع منهم يحرر أمام اللجنة الثلاثية داخل المنشأة التي تجرى بها الجراحة ويعتمد من اللجنة.