شروط تراخيص البناء والهدم على رأسها تداول المخلفات

كتب: أحمد البهنساوى

شروط تراخيص البناء والهدم على رأسها تداول المخلفات

شروط تراخيص البناء والهدم على رأسها تداول المخلفات

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي تمّ إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، أكتوبر الماضي، ضوابط وشروط تتعلق بالتعامل مع مخلفات الهدم والبناء، لدرجة أنَّه جعل تداول المخلفات شرطًا من شروط تراخيص البناء والهدم، وفيما يلي استعراض مواد القانون المتعلق بالتعامل مع مخلفات الهدم والبناء.

مخلفات الهدم والبناء

نصت المادة 41 على أن يتعاون الجهاز مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعلمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ ومراقبة تلك العمليات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمة لذلك.

بينما ألزمت المادة 42 جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك وفي جميع الأحوال يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل على النحو الوارد تفصيلا باللائحة النفيذية لهذا القانون.

تراخيص البناء والهدم

وألزمت أيضًا المادة 43 الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء وإلا وجب مسائلة المختص تأديبيًا.

فيما نصت المادة رقم 44 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنَّ يلتزم الجهاز بالإشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تديوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وفقًا للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز.


مواضيع متعلقة