قصة بروتوكول تعاون برأ أحمد شفيق وقيادات الطيران من إهدار المال العام

كتب: بسمة عبد الستار

قصة بروتوكول تعاون برأ أحمد شفيق وقيادات الطيران من إهدار المال العام

قصة بروتوكول تعاون برأ أحمد شفيق وقيادات الطيران من إهدار المال العام

«الأوراق خالية من الأدلة على إهدار المال العام»، بمضمون هذه الكلمات شرحت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، أسباب حكمها ببراءة أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة الطيران»، وهي القضية التي لعب البروتوكول الذي وقعه شفيق دورا هاما في برائته.

حكم ببراءة أحمد شفيق وطعن النيابة

حكم البراءة الذي حصل عليه أحمد شفيق وقيادات مصر للطيران جاء بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، في أبريل 2013 ببراءة أحمد شفيق وكل من المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران السابق، مما أسند إليهم وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وبعد مرور 7 سنوات، قضت محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى.

اتهامات لم تثبت

العديد من الاتهامات واجهها أحمد شفيق وقيادات مصر للطيران جاء على رأسها الإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله «الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران»، بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية.

الضرر لم يتحقق

أسباب البراءة التي حصل عليها المتهمون، روتها المحكمة في حيثيات حكمها، لافتةً إلى أن عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين إحداهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصرالجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنَّه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر.

ووفقًا لما ذكرته المحكمة، التعاون تجلى فيما نص عليه ذلك البروتوكول في بنده الأول من التزام الطرف الأول بموافاة الطرف الثانى بالوثائق المتاحة والتي تخص المعدات والأجهزة الترفيهية لمشروع الجمعية «ألعاب لحديقة سوزان مبارك» ومعاونة باقي الجهات الحكومية والأهلية لإتمام المشروع، وفي المقابل نص البند الثالث من ذلك البروتوكول على التزامات الطرف الثاني، والتي تتمثل في منح الطرف الأول مزايا خاصة للعاملين بمرفق الطيران المدني فيما يخص الانتفاع بالمشروع عند تشغيله، نظير مساهمة المرفق فى تنفيذ المشروع، على أن يتمّ الاتفاق بين الطرفين على ذلك في حينها.

وأكدت أنَّ الطرف الأول والمتمثل في المتهم الأول أحمد شفيق لا يملك حق التصرف في أموال عامة مملوكة لمرفق الطيران المدني والشركات التابعة له في البروتوكول، وقد خلت أوراق القضية تماما مما يفيد أنَّه أهدر مالًا عامًا أو أضر عامدًا بالجهات التى تتبعها، بل على العكس كما هو واضح بالأوراق فقد حرص على استفادة المرفق والعاملين به من المشروع مقابل القدر الذي يستطيع المساهمة به.

ولفتت المحكمة فى حيثيات حكمها الى خلو الأوراق مما يدل على نية المتهمين جميعا الإضرار بأموال الجهات التى يعهد إليهم بها، وهوما أكده شهود الواقعة جميعا من أنه لم يتحقق الضرر كمات ان البروتوكول الموقع بين الطرفين خلال عام 2008 لم يتضمن اى استغلال او تقاضى او دفع اى مقابل نقدى بل هى عبارة عن تبرعات فقط للجمعية دون ان يكون  للمتهمين حق التصرف فى اموال الجمعية

 


مواضيع متعلقة