دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل هيئة «البيطريين»
![الدكتور شرف الدين فيصل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/3009400131557670450.jpg)
الدكتور شرف الدين فيصل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين
قال الدكتور شرف الدين فيصل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إنّه أقام دعوى قضائية رقم 50702 لسنة 75 شق عاجل أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، للطعن على انتخابات هيئة المكتب واللجان الإجرائية الباطلة، قائلا إنّها تمت بناء على أهواء النقيب العام وبعض أنصاره من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأطاحوا دون حق بأعضاء هيئة المكتب واللجان الإجرائية المنتخبة في 14/9/2020، والتي لم تنتهي الفترة القانونية لهم والتي تنتهي في 13/9/2021، على حد قوله في صحيفة الدعوى.
وأضاف فيصل في دعواه التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنّه طبقا لنص المادة 26 من القانون 48 لسنة 1969 رقم 22 من اللائحة الداخلية تحت رقم 166 لسنة 1970، وجرى تشكيل أعضاء هيئة مكتب عام الإجرائية في 20/5/2021 على أهواء النقيب العام وأنصاره.
ونصت صحيفة الدعوى على أنّ الطالبين طعنا على الانتخابات للأسباب الآتية:
أولا: مخالفة الواقع والقانون لعدم انتهاء فترة أعضاء هيئة المكتب واللجان السابقة المنتخبة في 14/9/2020، مخالفین بذلك نص المادة 26 من الباب الرابع من القانون رقم 48 لسنة 1969 لإنشاء نقابة الأطباء البيطريين، التي نصت على أن (ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعد للصندوق ويكون مع النقيب هيئة مكتب النقابة)، حيث إنّ تاريخ انتخاب المجلس السابق كان 14/9/2020، وموعد انتهاء المجلس وحلول الانتخاب في 13/9/2021، وذلك طبقا لنص المادة 26 واللائحة الداخلية للنقابة، ومن هنا يتضح لنا أنّ اللجنة وهيئة المكتب السابق لم يستمر سوى 8 أشهر، وجرى انتخاب أعضاء هيئة مكتب آخر، أي أنّه في عام واحد جرى انتخاب أعضاء هيئة مكتب مرتين دون محاسبة المجلس السابق ومناقشته عن الفترة السابقة، ما يؤدى إلى اختفاء المسؤوليات وإهدار للمال العام دون محاسبته عن الفترة السابق ذكرها.
عدم انعقاد الجمعية العمومية
ثانيا: عدم انعقاد الجمعية العمومية مخالفة نص المادة 22 من اللائحة الداخلية تحت رقم 166 لسنة 1970، الصادر من وزير الصحة، حيث إنّ الجمعية العمومية لم تنعقد قبل انتخاب أعضاء هيئة المكتب واللجان مخالفين بذلك نص المادة 22 من اللائحة الداخلية تحت رقم 166 لسنة 1970 الصادر من وزير الصحة، التي نصت على أن يعقد المجلس اجتماعا عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب (هيئة المكتب – وكيل النقابة - السكرتير العام – أمين الصندوق – السكرتير المساعد – أمين الصندوق المساعد) بطريق الاقتراع السري، ويكون انتخاب وكيل النقابة وسكرتيرها العام وأمين الصندوق بها من بين الأعضاء والمنتخبين على مستوى الجمهورية، علما بأنّه جرى تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 10/4/2021 طبقا لاجتماع مجلس النقابة بتاريخ 23/3/2021، ولم تنعقد الجمعية العمومية في ذلك التاريخ دون أسباب لعدم انعقادها مخالفين بذلك نصوص القانون واللوائح الداخلية.
قرار رئيس الوزراء
ثالثا: مخالفة قرار رئيس الوزراء رقم 923 لسنة 2021 الصادر في 5 مايو 2021 والذي نص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشان حركة المواطنين والاجتماعات لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، من تاريخ 6/5/2021 حتى تاريخ 21/5/2021، وحيث أُجريت الانتخابات بتاريخ 20/5/2021 أي في فترة حظر الاجتماعات، مخالفين بذلك قرار رئيس الوزراء رقم 933 لسنة 2021، الذي يعد بمثابة قانون لا يجوز مخالفته، وكل ما يخالفه فهو باطل وغير قانوني معا بعد هذا الإجراء، كما أنّ إجراء انتخابات في فترة الحظر باطل قانونا، وهو ما لم يلتزم به النقيب العام في الدعوى لإجراء انتخابات هيئة المكتب واللجان دون مراعاة الحفاظ على حياة أعضاء المجلس والموظفين للخطر، وعدم الالتزام بقرارات رئيس الوزراء أو مخاطبة مجلس الوزراء بشان الدعوى لجلسة اجرائية لانتخاب هيئة المكتب واللجان أو السماح لهم باجراء الانتخابات، ما أدى إلى غياب أكثر من 8 أعضاء من أصل 25 عضوا، ويوثر بدوره في نتيجة الانتخابات، وكان سبب غياب أعضاء المجلس هو أنّ بعضهم مصاب بفيروس كورونا.
صراعات المناصب
وتابعت الدعوى: «النقيب ضرب بكل هذا عرض الحائط دون سبب أو حيث الغرض من الدعوى هو الحفاظ على استقرار الوضع النقابي من صراعات المناصب وإعادة الجلسة الإجرائية لهيئة المكتب واللجان النوعية حسب الأهواء لعدد من مجلس النقابة العامة، دون التقيد باللائحة والقانون، والحفاظ على المسألة والمسؤوليات، لأن مدة هيئة المكتب عام ميلادي بعد إجراء انعقاد الجمعية العمومية لإعادة انتخاب هيئة المكتب للنقابة العامة واللجان».
وأوضحت أنّ هناك واجبات ومسؤوليات لكل منصب على حدة حددها القانون واللائحة الداخلية طبقا لنص لمادة 25 من الباب الخامس من القانون رقم 1969 واللائحة الداخلية تحت رقم 166 لسنة 1970 الصادر من وزير الصحة، كما يلي:
1- بحث الموضوعات والاقتراحات التي تحال إليها من مجلس النقابة.
2- إعداد مشروع الميزانية للنقابة والنقابات الفرعية.
3- تعيين العاملين اللازمين للعمل بالنقابة.
4- دراسة تقارير اللجان الفرعية قبل عرضها على المجلس ومتابعة أعمال اللجان.
5- دراسة تقارير النقابات الفرعية.
6- متابعة تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية.
7- قبول الهبات والتبرعات والإعانات.
واختتمت الدعوى، أنّ مسؤوليتهم وأعمالهم وأعمال المجلس تعرض أمام الجمعية العمومية، ومنها مناقشة الميزانية وأعمال الأمانة العامة، حيث إنّ الجمعية العمومية لها الحق في الرفض أو الموافقة على ما يتم عرضه وذلك حتى لا تختفى المسؤوليات بين الأعضاء ويختلط الأمر على الجمعية العمومية.