أين تذهب حصيلة استخدامات الصكوك السيادية؟.. القانون يجيب

كتب: ولاء نعمه الله

أين تذهب حصيلة استخدامات الصكوك السيادية؟.. القانون يجيب

أين تذهب حصيلة استخدامات الصكوك السيادية؟.. القانون يجيب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استخدامات حصيلة الصكوك السيادية، وجاءت النصوص بعد الموافقة عليها على النحو التالي:

المادة (2):

للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

المادة (3):

تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته، وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

المادة (4):

تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

مع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتي التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

مادة (5):

يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التي تقرها لجنة الرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المُنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة (6):

تسري على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

مادة (7):

لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً لإصدار الصكوك السيادية، بما في ذلك الحق في الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مواضيع متعلقة