وكيل النواب يسأل الحكومة: هل تعفى التبرعات من ضريبة التصرفات العقارية؟

كتب: ولاء نعمه الله

وكيل النواب يسأل الحكومة: هل تعفى التبرعات من ضريبة التصرفات العقارية؟

وكيل النواب يسأل الحكومة: هل تعفى التبرعات من ضريبة التصرفات العقارية؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم، خلال مناقشة المادة العاشرة من مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيري، سؤالا من محمد أبوالعينين وكيل المجلس، للحكومة، عن مدى خضوع تبرعات الشركات أو الأشخاص بأراضٍ، لصندوق الوقف الخيري، إلى ضريبة التصرفات العقارية.

وقال رمضان صديق، ممثل وزارة المالية، إنّ التبرعات ليست خاضعة للضريبة وفقا لنص المادة 42 لسنة 2005، فسأله أبوالعينين مرة أخرى: هل تخضع أصول هيئة الأوقاف حال بيعها إلى ضريبة.

وأجاب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قائلا: كل أصل يباع يتحول إلى ما يسمى «حال البدل»، ولا يجوز لأحد التصرف فيه الإ بعد أن يعاد للأصل أو يستثمر لتحقيق قيم أعلى من الأصل، وعقّب وكيل المجلس قائلا: أريد إثبات الأمر في المضبطة»، فقال رئيس المجلس: «جميع المناقشات مثبتة في المضبطة».

وأعلن النائب محمد أبوالعينين، موافقته على مقترح النائب محمد الفيومي، بشأن النص صراحة على إعفاء أموال الصندوق من ضريبة القيمة المضافة، إعمالا بنص المادة 29 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تنص على «عدم جواز منح أي إعفاء على ضريبة القيمة المضافة بأي قانون إلا بالنص عليه صراحة».

ونصّت المادة العاشرة من القانون على: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020، يتمتع الصندوق بالحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده بعبارة (تعفى أموال وعوائد الصندوق) الواردة في صدر المادة، لضبط الصياغة التشريعية، أو أي مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات) عقب عبارة (أو التي تفرض مستقبلا)، لضمان إعفاء أموال وعوائد الصندوق من الضرائب والرسوم في أي قوانين أو لوائح أو قرارات تصدرها الدولة بصفة عامة».


مواضيع متعلقة