اختصاصات هيئة الرعاية الصحية.. منها أجور الأطباء والاستعانة بالأجانب

اختصاصات هيئة الرعاية الصحية.. منها أجور الأطباء والاستعانة بالأجانب
- التأمين الصحي الشامل
- هيئة الرعاية الصحية
- اختصاصات هيئة الرعاية الصحية
- التأمين الصحي الشامل
- هيئة الرعاية الصحية
- اختصاصات هيئة الرعاية الصحية
ينظم قانون التأمين الصحي الشامل المنظومة الشاملة التي تستهدف تغطية 100 مليون مصري صحيا لتقديم خدمات طبية عالي الجودة ويتضمن الفصل الأول من الباب الثالث وخصوصا في المادة 18 على أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
اختصاصات مجلس إدارة هيئة الرعاية
- وضع الإستراتيجية العامة لهيئة الرعاية، ووضع السياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.
- وضع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها، ذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها.
- الموافقة على مشروع موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامي.
- قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعملها وفقا للإجراءات المقررة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الرعاية وفروعها ومستشفياتها ووحدات الرعاية الصحية.
- دراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات، وذلك في إطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاية.
- وضع نظام لأجور الأطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية.
- إبداء الرأي في التعاقدات بكافة أشكالها التي تتم مع هيئة الرعاية أو مع أي جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ.
- فحص وإقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العلاج الطبي للأقاليم التابعة.
- إقرار التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في هيئة الرعاية وأقاليمها.
- التنسيق مع لجنة التسعير بالهيئة بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية.
- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الرعاية على القيام بعملها.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عمل هيئة الرعاية، وبالأنشطة ذات الصلة.
- اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف هيئة الرعاية.
- النظر فيما يرى الوزير المختص بالصحة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة الرعاية.ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته، أو القيام بمهمة محددة.
جدير بالذكر تنص المادة 15 على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى ((الهيئة العامة للرعاية الصحية))، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.