المشدد 6 سنوات لعامل ومهندس لحيازتهما 37 لفافة هيروين

المشدد 6 سنوات لعامل ومهندس لحيازتهما 37 لفافة هيروين
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه لعامل ومهندس لاتجارهما بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد سعد وخالد أحمد، وأمانة سر عمر عاشور.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «ش.د»، و«ا.ص» قاما بالإتجار في المواد المخدرة «هيروين» في الأحوال غير المصرح بها قانونا، وكان ذلك أثناء ورود معلومات لضابط شرطة مكافحة المخدرات، فذهب إلى المكان الذي أوجد تواجدهما به وأبصرهما يتاجران في المواد المخدرة جوهر «الهيروين»، وبتفتيش المتهم الثاني وُجد معه 37 لفافة من المخدر، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمخدرات بقصد الإتجار، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما.
وتنص المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
أما المادة (34) من قانون العقوبات، فتعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
أما المادة (39) من قانون العقوبات، فتنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذي قدم الكوكايين أو الهيروين.