«أهل الفتوى» انقطع الحيض ولم تغتسل فهل يجوز الصوم؟.. الإفتاء تجيب

«أهل الفتوى» انقطع الحيض ولم تغتسل فهل يجوز الصوم؟.. الإفتاء تجيب
- دار الافتاء
- صوم الحائض
- صوم الحائض دون اغتسال
- انقطاع دم الحيض
- دار الافتاء
- صوم الحائض
- صوم الحائض دون اغتسال
- انقطاع دم الحيض
ورد سؤال يقول، ماذا تفعل المرأة إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؛ فهل يجوز للمرأة الصوم؟، لتجيب دار الإفتاء المصرية في فتوى إلكترونية، لها قائلة: «يجب على المرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصوم قبل الفجر، وتأخير الغسل إلى ما بعد ذلك لا يؤثر في صحة الصوم».
واستشهدت دار الإفتاء بقول الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 137، ط. المكتب الإسلامي): [وإذا انقطع الحيض ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل] اهـ، كما صرح الشافعية بأنه إذا نوت الحائض صوم غدٍ قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا، صحَّ إن تمَّ لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح.
نية الصيام للحائض
وأضافت: "قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 153، ط. دار الفكر): [(ولو نوت الحائض) أو النفساء في الليل (صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع) دمها (ليلًا صح) صومها بهذه النية (إن تم) لها (في الليل أكثر الحيض) أو النفاس؛ لأنها جازمة بأن غدها كله طُهْر، وسواء كانت مبتدأة أم غيرها، لكن كلامه يوهم اشتراط الانقطاع، وليس مرادًا؛ لأنه متى تمَّ في الليل أكثر الحيض صحَّت نيتها وإن لم ينقطع الدم؛ لأن الزائد على أكثر الحيض استحاضة وهي لا تمنع الصوم. وإنما ذكره المصنف لأجل قوله (وكذا) إن تمّ لها (قدر العادة) التي هي دون أكثر الحيض أو النفاس فإنه يصح صومها بتلك النية (في الأصح).
التطهر ليلا
وأوضحت: «لأن الظاهر استمرار العادة سواء اتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنسَ اتساقها بخلاف ما إذا لم يكن لها عادة ولم يتم أكثر الحيض أو النفاس ليلًا، أو كان لها عادة مختلفة غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم أكثر عادتها ليلًا؛ لأنها لم تجزم ولا بَنَتْ على أصل ولا أمارة] اهـ».
وتابعت: «قد نصَّ الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غدٍ، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا، صحَّ؛ قال العلامة البهوتى في "كشاف القناع عن متن الإقناع " (2/ 315، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو نوت حائض) أو نفساء (صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صحَّ) لمشقة المقارنة] اهـ».