«الإفتاء» توضح 6 أيام يحرم فيها الصوم: منها أيام التشريق

كتب: محمود طولان

«الإفتاء» توضح 6 أيام يحرم فيها الصوم: منها أيام التشريق

«الإفتاء» توضح 6 أيام يحرم فيها الصوم: منها أيام التشريق

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول ما إذا كانت هناك أيام يحرم فيها الصوم، وجاء نص السؤال على هذا النحو: «هل هناك أيام يحرم الصوم فيها وما هي هذه الأيام؟».

وقالت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، إن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى النهي عن الصوم في عدد من الأيام، والتي جاءت على هذا النحو:

1 - يوم عيد الفطر.

2- يوم عيد الأضحى.

3 - أيام التشريق؛ وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى.

وأوضحت الدار، أن جمهور العلماء استدل على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ» أخرجه مسلم في صحيحه.

واستشهدت الدار بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه". واستدلت الدار، بقول الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" : [(ولا يصح صوم العيد) أي الفطر والأضحى ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين وللإجماع، ولو نذر صومه لم ينعقد نذره (وكذا التشريق) أي أيامه، وهي ثلاثة بعد الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) ولو لمتمتع؛ للنهي عن صيامها] .

صيام يوم الجمعة 

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهي عن صيام يوم الجمعة منفردًا، إلا إذا وافق عادة للإنسان كيوم عرفة إذا جاء يوم الجمعة، أو يوم عاشوراء.

واستشهد «الجندي»، بما ورد في الصحيحين -البخاري ومسلم- النهي عن صيام يوم الجمعة منفردًا، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» رواه البخاري (1849) ومسلم (1929).

 ولفت إلى أنه يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم رمضان ولو منفردًا، وكذلك لو وافق عاشوراء أو عرفة يوم جمعة، فيصومه، لأن نيّته عاشوراء وعرفة وليس الجمعة.


مواضيع متعلقة