معلومات عن صندوق الوقف الخيري بعد موافقة «الشيوخ»: معفي من الضرائب

كتب: أحمد الشرقاوي

معلومات عن صندوق الوقف الخيري بعد موافقة «الشيوخ»: معفي من الضرائب

معلومات عن صندوق الوقف الخيري بعد موافقة «الشيوخ»: معفي من الضرائب

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وترصد السطور التالية، أهم المعلومات عن قانون الوقف الخيري بعد إعفائه من الرسوم والضرائب، والتي جاءت كما يلي:

معلومات عن قانون الوقف الخيري

1. تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة.

2. لا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.

3. لا يخضع الصندوق لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلا، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.

4. تخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.

5. يكون للصندوق موازنة مستقلة.

6. تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

7. يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد.

8. يُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى.

9. يتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

أهداف صندوق الوقف الخيري

وينص مشروع صندوق الوقف الخيري، على أن يتبع رئاسة الوزراء، ويكون مقره داخل القاهرة، ويهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، وأبرزها ما يلي:

1. تشجيع نظام الوقف الخيري.

2. يسعى لتنظيم ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية. 

3. مُعاونة الدولة لإنشاء مشروعات خدمية وتنموية.

4. المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات.

5. المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

6. نشر الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج.

7. القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية لا تتقيد بالقواعد الحكومية.

للعاملين بالصندوق في حكم الموظف العمومي

وأعطى مشروع القانون لأعضاء مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري والعاملين به حكم الموظفين العموميين، في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومال الصندوق أموال عامة ولإدارته الحق في توقيع الجزاء الإداري لاستيفاء مستحقاته.


مواضيع متعلقة