تغليظ عقوبة ختان الإناث و«قانون القطن» أمام «النواب» الأحد

تغليظ عقوبة ختان الإناث و«قانون القطن» أمام «النواب» الأحد
- مجلس النواب
- النواب
- رئيس مجلس النواب
- عقوبة ختان الاناث
- ختان الاناث
- مجلس النواب
- النواب
- رئيس مجلس النواب
- عقوبة ختان الاناث
- ختان الاناث
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، جلساته البرلمانية، من الأحد المقبل، لمناقشة عددا من مشروعات القوانين الهامة، وتقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.
ومن المقرر أن يحدد المجلس موعدا لطلب مناقشة مقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.
مناقشة تعديل «قانون العقوبات» بتغليظ عقوبة ختان الإناث
ويشهد المجلس مناقشه عددا من مشروعات القوانين، كما سيناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الخاص بتغليظ عقوبة ختان الإناث.
مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام «قانون القطن»
كما يناقش المجلس على مدار أيام انعقاده الأسبوع المقبل «من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل»، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
تقرير «الزراعة والري» حول إصدار قانون الموارد المائية
ويواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
يشار إلى أن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمقرر عرضه فى جلسات الأحد المقبل، أكد أن الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون -نصب عينيه في ذلك- رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها.
وتابع: «مع التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع؛ نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب؛ ضماناً لفاعليتها».
و«أفرز الواقع العملي أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها».
تقرير: انتهاك لحقوق وكرامتة الفتيات الصغيرات
وأفاد التقرير: «بأنه ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن».
ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون المعروض هادفاً إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على حياتهن، ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث.
رفع الحد الأقصى للعقوبة
وجاء مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو: «المادة الأولى» تستبدل المادة الأولى نص المادتين 242 مكررًا و 242 مكررًا أ من قانون العقوبات على النحو: المادة «242 مكررًا» تضمنت هذه المادة حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان.
«وأوجب على المحكمة -فضلاً عن العقوبات المتقدمة- القضاء بعزل الجاني من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها».
نشر الحكم في جريدتين يوميتين ومواقع إلكترونية
«وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيباً».
المادة «242 مكررًا أ»، تضمنت تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثى، ولم يكتف النص بتجريم إتيان الفعل فقط وإنما أحسن المشرع صنعا حينما قضى بتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثى بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على ذلك أثر.
«المادة الثانية» وهي الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.