هل يجوز للمطلقة السكن مع والد طليقها في شقة سكنية واحدة؟.. الإفتاء تجيب

كتب: إسراء سليمان

هل يجوز للمطلقة السكن مع والد طليقها في شقة سكنية واحدة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للمطلقة السكن مع والد طليقها في شقة سكنية واحدة؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء من إحدى الهيئات القضائية سؤالا حول حكم جواز إقامة المطلقة البائنة مع والد مطلِّقها في شقة سكنية واحدة، مع وجود ثلاث شقق أخرى، وأرفقت المحكمة مذكرة النيابة لشؤون الأسرة، والمتضمنة رأيها في القضية الواردة بالجدول العمومي، بطلب الشاكية تمكينها من مسكن الزوجية؛ لأنها كانت زوجًا للمشكو بصحيح العقد الشرعي، ورزقت منه على فراش هذا المسكن بالصغار في يدها وحضانتها، وأنه طردها، ثم طلقها طلقة ثانية رجعية فأصبحت بائنة منه، وأنه يحق لها الاستمرار في شَغْل مسكن الزوجية باعتبارها حاضنة للصغار مدة الحضانة، وقدمت صورة إشهاد طلاقها، وقيد ميلاد الصغار.

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا مانع شرعًا من إقامة المرأة المطلقة مع محضونيها لدى جدهما والد مطلِّقها؛ سواء أكانت مطلقة رجعية أم بائنة بينونة صغرى أو كبرى؛ فإن والد المطلِّق محرمٌ عليها على التأبيد بمجرد عقد ابنه عليها.

مكان الحضانة

وأوضحت دار الإفتاء فتواها: «الأصل شرعًا أن مكان الحضانة هو المسكن الذي أعده والد المحضون لسكنى الزوجية إذا كانت الحاضنة أمه وهي في زوجية أبيه، أو في عدته من طلاق رجعي أو بائن؛ ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم، والمعتدة يلزمها البقاء في مسكن الزوجية حتى تنقضي العدة سواء مع الولد أو بدونه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1]، وإذا انقضت عدة الأم فمكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه؛ لأن للأب حق رؤية المحضون، والإشراف على تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب».

الحضانة في الشريعة الإسلامية 

وأضافت: «ومقتضى الحضانة في الشريعة الإسلامية حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتعليمه وتربيته لينمو، وذلك بعمل ما يصلحه، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله وغسل ثيابه، وتعهد نومه ويقظته، وبناء عليه: فيلزم في مسكن الحضانة ما يحقق هذا المقتضى، وبحيث تأمن فيه الحاضنة على نفسها وولدها ومالها ومتاعها، وتتمكن فيه من القيام بواجبات الحضانة وحقوقها».

وذكرت أن الأصل شرعًا أن على والد المحضونين توفير مسكن للحضانة؛ لأن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون واجبة على الأب إذا كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق لا يشاركه فيها أحد؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾.

مسكن حضانة

لم يوفر والد المحضونين مسكن حضانة مناسبًا في الحال، لزم الجد الوفاء بما سبق منه من الوعد بالإقامة والتبرع بها حفاظًا على مصلحة الصغار، وللقاضي إجباره على ذلك حفاظًا على مصلحة الصغار، وللجد إذا شاء بعد ذلك أن يرجع على ابنه والد المحضونين بأجرة المثل.

إقامة الحاضنة

وأكدت دار الإفتاء بأنه لا مانع شرعًا من إقامة الحاضنة مع محضونيها لدى جدهم والد مطلِّقها، سواء أكانت الحاضنة مطلقة رجعية أم بائنة بينونة صغرى أو كبرى؛ لأن والد المطلِّق هو جد أولادها وليس أجنبيًا عنها بل هو محرم عليها على التأبيد بمجرد عقد ابنه عليها؛ لقوله تعالى في المحرمات من النساء: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾. 

واستشهدت الدار في فتواها بقول الإمام الرازي: وقد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء سواء كان مع العقد وطء، أو لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]، وقوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾.


مواضيع متعلقة