«نص مليون جنية» عقوبة الأكياس البلاستيك.. شروط التصنيع والاستخدام

«نص مليون جنية» عقوبة الأكياس البلاستيك.. شروط التصنيع والاستخدام
- تنظيم وإدراة المخلفات
- قانون استخدام
- أكياس البلاستيك
- ضوابط تصنيع البلاستيك
- تنظيم وإدراة المخلفات
- قانون استخدام
- أكياس البلاستيك
- ضوابط تصنيع البلاستيك
يعد تصنيع واستيراد البلاستيك من أكثر التجارات رواجا، خصوصا مع الاستخدام اليومي للأدوات والأكياس البلاستيكة الأحادية الاستخدام، وهو ما ينظم عمله القانون رقم 202 لسنة 2020 إدارة المخلفات؛ إذ حدد الضوابط التي يجب الالتزان بها وعقوبة عدم الالتزام به التي تصل إلى نصف مليون جنيه، بخلاف إيضاح الحكم بمصادرة المضبوطات المخالفة في كل الحالات.
ضوابط تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية
نصت المادة 27 على ضوابط قانونية بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما يلي:
(أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها، إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
(جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة، نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
عقوبة عدم الالتزام بضوابط التعامل مع الأكياس البلاستيكية
نصت المادة 76 على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحكم الحكمة بمصادرة المضبوطات».