"الوطن" تنشر النص الكامل لتعديلات قانون السجون

"الوطن" تنشر النص الكامل لتعديلات قانون السجون
وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تعديلات لائحة السجون الجديدة التي أعدتها اللجنة المشكلة بالتعاون بين وزارة الداخلية والمجلس، وأُقرت في اجتماع المجلس الأخير، وسيعلن عنها في شهر سبتمبر المقبل.
وقال جورج إسحق،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أبرز التعديلات إلغاء السلطة التقديرية لمدير أو مأمور السجن حول ما يشير به طبيب السجن، فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وأن يجرى الكشف الطبي على مستخدمي السجن الخارجين فور استلامهم عملهم، ويجب أن يتم الكشف عليهم بصفة دورية مرة كل أسبوعين وليس كل شهر.
وأضاف إسحاق، في تصريح لـ"الوطن" أن التعديلات تضمنت إضافة موادًا جديدة على رأسها تشكيل لجنة من إدارة مصلحة السجون، لتلقي الشكاوى مباشرة من السجين والبت فيها خلال 15 يومًا، مع إعطاء الحق لصاحب الشكوى من تقديم بالغ للنائب العام بعد انتهاء هذه المدة، بالإضافة إلى إزالة الأقفاص الحديدية داخل المحاكم، وزيادة ساعات التريض وتأجيل الإعدام لمدة عامين للمرأة الحامل، ونقل تبعية المحتجز المريض للطبيب مباشرة.
وحصلت "الوطن" على النص الكامل لتعديلات قانون السجون، والتي تمت بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية.
الفصل الأول
تشغيل السجون
مادة (1)
يجب تشغيل كل محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن أو الحبس مع الشغل في خدمات السجن الداخلية أو غيرها ما لم يأمر طبيب السجن بغير ذلك ويثبت بكشف أحوال وتذكرة المسجون العمل الذى يعين للاشتغال به، تستبدل عبارة الأشغال الشاقة بالسجن المشدد مع الشغل لتتفق مع تعديل قانون العقوبات (تم استبدالها بقرار وزير الداخلية رقم 16630 لسنة 2000.
الفصل الثانى
أجور المسجونين
مادة (8)
تحدد الأعمال التي يكلف بها المسجون ويستحق عنها أجرًا بقرار من مدير مصلحة السجون، وتصدر لائحة بالأجور عن الأعمال والمهن التي تتم داخل السجون، ويراعى أن يكون الأجر بما يقارب أجر العامل فى الخارج حتى يكون حافز للسجين على اتقان عمه رفض المقترح وذلك لما يلي:
ــ عدم وجود لائحة مالية في قانون العمل تحدد الأجر.
ــ تناقض المقترح مع السياسة العقابية والمقصود من تشغيل المسجونين هو تأهيلا للاندماج مع المجتمع عقب الإفراج عنهم.
مادة (11)
تحقق المستهدف من المقترح حيث تنص على إمكان زيادة أجر المسجون.
مادة (11))
يستحق المسجون أجرًا قدره 6 جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومى ويجوز منح المسجون أجرًا أعلى، مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، وذلك بناءً على طلب مدير أو مأمور السجن، وموافقة من اللجنة المشار إليها فى المادة التاسعة، بعد اعتماد مساعد الوزير بقطاع مسلحة السجون يجب أن يتم إلغاء أو تعديل الأجر اليومي بما يتقارب مع أجر المثل حتى يكون حافز للسجين على اتقان عمله، والموافقة على المقترح بزيادة الأجر إلى سبعة جنيهات ليكن النص على النحو التالي:
يستحق المسجون أجرًا قدره 7 جنهيات، كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجرًا أعلى، مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر وذلك بناء على طلب مدير أو مأمور السجن وموافقة من اللجنة المشار إليها فى المادة التاسعة، بعد اعتماد مساعد الوزير بقطاع مصر السجون.
الفصل الرابع
علاج المسجونين
الفرع الأول: الطبيب والصيدلي
مادة (33)
يجب على مدير السجن أو مأموره تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا لم يرَ مدير السجن أو مأموره الموافقة على التوصيات التى يشير بها الطبيب يخطر مصلحة السجون بذلك فى الحال ويرسل لها صورة من هذه التوصيات وملاحظاته عليه.
وطالبت التعديلات إلغاء السلطة التقديرية لمدير السجن، وإذا رأى وجود أى ملاحظة يتم تشكيل لجنة من الأطباء التابعين لوزارة الداخلية ــ الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه وتكون هى صاحبة الأمر، والموافقة على المقترح مع تعديل صياغة المادة لتكون على النحو التالي:
يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به الطبيب داخل السجن فيما يختص بتعديل معاملة المسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا تحفظ مأمور السجن على التوصيات التى انتهى الطبيب، يرفع الأمر إلى إدارة الخدمات الطبية بالسجون لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره طبيب السجن.
مادة (39)
"يجب على الطبيب أن يكشف على مستهدمي السجن الخارجين عن الهيئة كالسجانين والممرضين وعلى العمال والاسطوات والعساكر مرة فى كل شهر لمنع وصول الأمراض إلى المسجونين عن طريقهم"، لتصبح "يجب على الطبيب أن يكشف على مستخدمى السجن الخارجين فور استلامهم عملهم ويجب أن يتم الكشف عليهم بصفة دورية مرة كل أسبوعين وليس كل شهر"، مطالبا بالموافقة على المقترح وتعديل المادة ليكون على النحو التالى:
"يجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائيا مرة فى كل 15 يوما للوقاية والتحصين ضد الأمراض".
الفرع الثانى
الإجراءات الصحية
مادة مضافة إضافة مادة خاصة بولادة المرأة:
تستفيد النساء الحوامل وكذا اللاتى يرافقن أطفالهن من نظام ملائم لوضعيتهن، وأن تتم الولادة داخل مستشفى معد لذلك ومجهزة بالأجهزة اللازمة لإجراء عملية الوضع، النص المقترح مطبقا بالفعل وفقا لنصوص المواد 19، 20 من قانون السجون.
الفصل الخامس
الزيارة والمراسلة
المادة (64)
لكل محكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية الحق فى إرسال أربعة خطابات شهريا اعتبارًا من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة، وتلقى ما يرد له من مراسلات وفقا للضوابط الواردة بنص المادة 61 من اللائحة الداخلية.
ويصرح لذوى المحكوم عليه بزيارته بعد انقضاء شهر من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة، وذلك مرة كل 15 يوما، بشرط أن يكون سلوكه حسنا داخل السجن.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يجب أن يتم إلغاء التعديل الذي جعل الزيارة مرة كل شهر ميلادي والعودة إلى أن تكون مرة كل ثلاثة أسابيع كما كانت للنساء والمحكوم عليهم بالحبس والسجن ومساواة المحكوم عليهم بالسجن المشدد بدلا من أن كانت مرة كل شهر لتصبح مرة كل أسبوع، ويضاف للمادة حق الاتصال الهاتفي مع أقاربه، ومواعيد الزيارة موحدة بالنسبة للمحكوم عليهم وتتم مرة كل 15 يوما، وقد تم النص على الاتصال الهاتفى فى المادة 64 مكررًا.
مادة مضافة إضافة مادة جديدة:
يمكن أن يترتب عن حسن سير المعتقلين منحهم فى نطاق الحدود المقبولة امتيازات إضافية تتعلق خاصة بالزيارة والمراسلة والتواصل، لا يوجد معتقلين بالسجون.
الفصل السابع
معاملة المسجونين
مادة مضافة: يجب أن يتم تشكيل لجنة من إدارة مصلحة السجون لتلقى الشكاوى مباشرة من السجين والبت فيها خلال 15 يوما مع إعطاء الحق لصاحب الشكوى من تقديم بلاغ للنائب العام بعد انتهاء هذه المدة، والموافقة على المقترح على أن تكون الصياغة على النحو التالى "تتولى إدرة حقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون تلقى شكاوى المسجونين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص".
المادة (85)
يتمتع المحكوم عليه في فترة الانتقال بالمزايا الآتية:
1ــ نقله إلى السجن الكائن فى دائرة محافظته التى يرد الإقامة فيها بعد الإفراج عنه أو إلى السجن متوسط الحراسة.
2ــ إلحاقه بعمل يتناسب وما كان يزاوله قبل سجنه بقدر الإمكان.
3ــ معاملته معاملة المحبوسين احتياطيًا فيما يختص بالزيارة والمراسلة، وتتم الزيارة في مكتب أحد الضباط وبحضوره أو من ينوب عنه وتكون مدتها خمسة وأربعين دقيقة ما لم يرَ مدير السجن أو المأمور زيادتها عن ذلك.
4ــ السماح له بزيارة ذويه خارج السجن مرة كل ثلاثة شهور في خلال السنة الأولى من فترة حبسه، ثم مرة كل شهر في خلال الشهور التسع الأولى، ثم مرة كل أسبوعين فى خلال الشهور الأخيرة، على ألا تتجاوز مدة الزيارة عن 48 ساعة بالإضافة إلى مواعيد المسافة، وألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام أو الخاصة.
5ــ على المسجون أن يحدد من سيزوره ومحل إقامته وصلته به، وعليه أن يعود إلى السجن لقضاء ميعاد الزيارة، فإذا تأخر بغير عذر مقبول جاز حرمانه من الزيارة التالية.
6ــ للمسجون فى كل مرة من مدخراته مبلغ مناسب، وكذلك ما يقابل مصروفات ذهابا وعودته من مقر السجن.
7ــ سلوك المسجون خارج السجن وانتظامه محل اعتبار عند تطبيق حكم المادة 52 من قانون 396 لسنة 1956 المشار إليه ويضع مدير مصلحة السجون شروط تنفيذ ذلك.
التعديل: يجب أن يتم وضع السجين فى البداية فى دائرة إقامته حتى لا تتضمن العقوبة عقوبة أخرى على أقاربه ومشقة السفر، وإذا لم يوجد سجن فى دائرته يتم وضعه فى أقرب سجن له، يتم تطبيق ذلك قدر الإمكان مع مراعاة نص المادة الأولى من قانون السجون.
مادة مضافة يتم إضافة فصل خاص بتوزيع المساجين داخل السجون.
ــ يعين مدير إدارة السجون أعضاء لجنة لتصنيف وتوزيع المساجين على المؤسسات العقابية، والتى عليها أن تراعي المقتضيات المنصوص عليها في الفصل الأول من القانون رقم 396 لسنة 1956.
ــ تشكل اللجنة من رئاسة مدير إدارة السجن وعضوية كل من أخصائي نفسي واجتماعي وطبيب السجن والموافقة على المقترح وإضافة مادة جديدة نصه كالتالي:
يشكل في كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن من ينيبه من ضباط السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى، وضد العنابر وطبيب وأخصائى اجتماعي.
تختص اللجنة بتصنيف المسجونين طبقا لنص الجريمة التي عوقبوا من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية وحالتهم الصحية والاجتماعية والثقافية، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون المسجون التنفيذية والقدرة الاستيعابية للسجن.
مادة مضافة: تقوم اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة من إعداد تقرير يتم بناء عليه وضع السجين فى أحد السجون المتناسبة مع هذا التقرير.
مادة مضافة إضافة فصل: تعليم المسجونين
يجب أن يتم النص على أن يستفيد السجين من مراحل التعليم "الابتدائي والثانوي والجامعي بجميع مراحله"، وتيسير على السجين حصوله على ما يريده من كتب متعلقة بدراسته وحضور امتحاناته العملية والنظرية الموافقة على المقترح وإضافة النصوص التالية:
يعمل قطاع مصلحة السجون على تيسير وسائل تعليم المسجونين بما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابي ومقتضيات الأمن العام.
مادة مضافة: يتم وضع مكافآت لمن يحصل على مؤهل علمى أو يزيد من الدرجة العلمية كتحديد مدة يتم خصمها من مدة العقوبة.
عدم الموافقة على المقترح على اعتبار أنه لا يجب وضع مكافآت لتعارض ذلك مع القانون، ويشترط أنها توضع فى الاعتبار على دلالة حسب السلوك، وتفيد المسجون فى الإفراج الشرطى.
إضافة فصل: تأهيل المسجونين
يعد بكل مؤسسة سجينه برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهنى والنشاط الثقافى والرياضى والتأهيل، المقترح المشار إليه منصوص عليه بمواد القانون.
ثانيا: تعديلات ارتأتها اللجنة لتحقيق مزيد من الرعاية للمسجونين:
النص الحالى الرؤية النهائية
مادة (12)
يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأي أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقة.
ولا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التي لا يؤدى فيها عملا ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر.
ويصرف للمسجون أجر بما لا يجاوز سبعة أيام فى الشهر الواحد أثناء علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل.
اقترحت اللجنة تعديل النص، ليكن على النحو التالى:
يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأي أجر أو مكفأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه.
ولا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التي لا يؤدى فيها عملا ولا الأيام التي يقل فيها انتاجه عن معدل الإنتاج المقرر.
ويصرف للمسجون الأجر اليومى المقرر للمسجونين خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض العمل.
الفرع الثانى
الإجراءات الصحية
المادة (46)
عند قبول مسجون بالسجن بوضع تحت الاختبار الصحى مدة "10" أيام لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين ولا يؤدى عملا ولايزار، ثم ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بالسجن ما لم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك المسجونين المنقولين من السجون العمومية والليمانات إذا كانوا قد أمضوا فيها مدة الاختبار الصحى، واقترحت اللجنة تعديل النص ليكن على النحو التالى:
عند قبول مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحى مدة أيام لا يختلط خلالها المسجونين الآخرين ولا يؤدى عملا ولا يزار.
إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة للوقوف على حالته الصحية ثم ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بالسجن ما لم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك المسجونين المنقولين من السجون العمومية والليمانية إذا كانوا قد أمضوا فيها مدة الاختبار الصحى يتم خلال وضع المسجون الاختبار الصحى.
المادة (47)
يجب على مدير أو مأمور السجن إخطار الإدارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة مسجون بمرض معدى أو الاشتباه فى ذلك، وإذا كان المصاب منقولا من سجن آخر يذكر ذلك فى الإخطار ويستمر إخطار الإدارة الطبية يوميا إلى أن تنتهى الإصابة، واقترحت اللجنة تعديل النص ليكون على النحو التالى:
يجب على مأمور السجن إخطار الإدارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة مسجون بمرض معدى أو الاشتباه فى ذلك، لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحفاظ على حياته وأقرانه من المسجونين، وإذا كان المصاب منقولا من سجن آخر يذكر ذلك في الإخطار ويستمر إخطار الإدارة الطبية يوميا إلى أن تنتهي الإصابة.
المادة (49)
يعزل المسجونين المصابين بأمراض معدية عن باقي المسجونين وتوضع علامات مميزة على جميع الأوانى والمفروشات المخصصة لهم، واقترحت اللجنة تعديل النص ليكون على النحو التالي:
يعزل المسجونين المصابين بأمراض معدية عن باقى المسجونين بأماكن منفصلة، ويعاملون معاملة خاص من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية وتخصص لهم الأواني والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيدًا عن المخصصة لباقى المسجونين، وعلى طبيب السجن التحقق من ذلك باستمرار.
المادة (71)
مدة الزيارة العادية والخاصة التى يصرح بها بالتطبيق لنص المادة 40 من القانون 45 دقيقة، ويجوز لمأمور السجن إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة بعد موافقة مدير عام السجون.
واقترحت اللجنة تعديل النص ليكون على النحو التالى:
المادة (71)
مدة الزيارة العادية والخاصة التى يصرح بها بالتطبيق لنص المادة 40 القانون 60 دقيقة، ويجوز لمأمور السجن إطالة المدة إذا دعت لها ضررة بعد موافقة مدير عام السجون.
مادة مضافة: يعلن المسجون عند دخوله السجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التى عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه.
مادة مضافة: لمساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم.
مادة مضافة: لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة لتلقى واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى تحقيقا للتواصل مع أسرته، ما لم يكن هناك خطرا على الأمن العام، بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.
مادة مضافة: المسجونين المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالا والمحبسوين احتياطيا والموجودون تحت الاختبار الصحى يسمح لهم بطوابير رياضة لمدة ساعات صباحات ومساء كل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد فيسمح لهم فى اليوم التالي وما يليه من أيام بالرياضة صباحًا فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.
ثالثا: تعديلات خاصة بضبط الصياغة:
النص الحالي الرؤية النهائية
مادة (34)
يجب على الطبيب أن يبلغ مدير الليمان أسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين لعرضهم على مدير القسم الطبي للسجون لاعتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم إلى سجن عمومي، واقترحت اللجنة تعديل النص ليكون على النحو التالى:
يجب على الطبيب أن يبلغ مأمور الليمان بأسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين لعرضهم على مدير عام الخدمات الطبية للسجون لاعتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم إلى سجن عمومي.
مادة (37)
إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجى، وجب قبل نقله عرض الأمر على المدير المساعد العلاجى بمديرية الشئون الصحية المختصة لفحص الموضوع مع طبيب السجن، وترفع النتيجة إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه، أما فى الحالات الطارئة المستعجلة فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضروريًا للمحافظة على صحة المسجون مع موافاة المصلحة بتقرير طبي عاجل منه، ومن المدير المساعد العلاجي بمديرية الشؤون الصحية المختصة.
وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأى طبيب أخصائى وجب عليه استئذان مصلحة السجون فى ذلك ويؤخد الإذن تليفونيا فى الحالات المستعجلة، ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التى ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك، واقترحت اللجنة تعديل النص ليكون على النحو التالي:
مادة (37)
إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريرا إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه.
أما فى الحالات الطارئة أو المستعجلة فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضروريا للمحافظة على صحة المسجون مع موافاة المصحلة بتقرير طبي عاجل منه.
وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأى طبيب أخصائى وجب عليه استئذان مصلحة السجون فى ذلك ويؤخذ الإذن تليفونيا في الحالات المستعجلة، ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التي ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك.
مادة مضافة: يستبدل بعبارة "مدير عام السجون" عبارة "مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون"، وبعبارة "مدير السجن أو مأموره" عبارة "مأمور السجن"، وبعبارة "مدير القسم الطبي للسجون" عبارة "مدير الخدمات الطبية للسجون"، أينما ورد فى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.