"حماية المستهلك" يحيل شركة لبيع الأجهزة الرياضية ومركز صيانة للنيابة

كتب: وائل سعد

"حماية المستهلك" يحيل شركة لبيع الأجهزة الرياضية ومركز صيانة للنيابة

"حماية المستهلك" يحيل شركة لبيع الأجهزة الرياضية ومركز صيانة للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك كلًا من شركة مالتي ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية، و شركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية، للنيابة العامة نظرا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارارت الصادرة ضدهما من مجلس إدارة الجهاز والتي تقضي بإلزامهما بإصلاح المنتجات محل الشكاوى وفقًا للقانون. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا التي قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكاوى، وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأشار يعقوب إلى أن إحالة شركة مالتي ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية جاءت بناء على تلقى مذكرتين تتضمن تضرر سيدتين من شراء جهازي "مشاية رياضية"، وخلال فترة الضمان توقف الجهازان عن العمل، وادعت الشركة أن العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام. وقال يعقوب إنه تم مباشرة التحقيق في الشكوتين وتم إحالة الجهازين لهيئة المواصفات والجودة، والتي قامت بفحصهما وإعداد تقرير فني بحالتهما انتهى إلى أن العيوب الموجودة بهما، هي عيوب صناعة، وليست لسوء الاستخدام، فتم إحالتها إلى كل من نيابة الزيتون، ونيابة السويس الكلية لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 و 8 و 9 و 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأضاف أن الجهاز قام بإحالة شركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية للنيابة العامة في ضوء الشكوى التي تلقاها من إحدى المواطنات بشأن تضررها من قيام الشركة بإصلاح الغسالة الخاصة بها بأسلوب معيب أدى إلى احتراق الجهاز بالكامل نتيجة للتقفيل الخاطئ للكهرباء، وقد قام الجهاز بالتأكد من ذلك من خلال إحالة الغسالة المحترقة للفحص بمعرفة مصلحة الرقابة الصناعية والتي أودعت تقريرها بأن حريق الضفيرة الكهربائية للغسالة نتج عن التوصيلات الكهربائية، والتي قامت الشركة بفكها وإعادة توصيلها أثناء قيامها بالإصلاح مقابل مبلغ 800 جنيه، قامت بسدادها الشاكية، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره بإلزام الشركة باصلاح غسالة الشاكية دون تحميلها أي نفقات إضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى نيابة سيدى جابر لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 و 9 و 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين، و تشكل خطرًا على سلامتهم، من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مواجهة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.