هل يحق للموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه؟

كتب: هبة وهدان

هل يحق للموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه؟

هل يحق للموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه؟

قد يتعرض بعض العمال أو الموظفين لخصم مبلغ مالي، وهى قيمة الضريبة المخصومة منه، الا أن هذه القيمة، أكثر من المطلوب، وعليه فيتساءل الموظف، هل يحق له الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه؟ ولأية جهة يقدم الاعتراض؟

وفي هذا الصدد، تجيب «الوطن» على تساؤل البعض بشأن الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

كيفية الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة من الموظف

ووفقا لـ «لوزارة المالية»، فإنه يحق للموظف الاعتراض على قيمة الضريبة، ويتم ذلك بطلب يقدم إلى جهة العمل التي قامت بالخصم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلام المرتب.

وأضافت المالية، أنه إذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة.

أما عن أحقية جهة العمل للاعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص، فإنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاخطار طبقا لنص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005 .

مطالب للمالية بإعادة النظر في قانون الضرائب الجديد

وكان قد اعترض أكثر من 70% من الغرف التجارية على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد، الذى طرح للمناقشة خلال الفترة الماضية من قبل وزارة المالية.

ووفقًا للنسخة  التي حصلت «الوطن» عليها في منتصف شهر فبراير الجاري، فإن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد لم يأت بجديد وكل ما حدث هو إلغاء مواد من اللائحة القديمة، واستحداث مواد مع تغيير أرقام مواد أخرى فقط، مع نقل نصوص مواد القانون فيها، وهو القانون الصادر برقم 206 لسنة 2020 والمعدل بالقانون 211 لسنة 2020 للمناقشة فيما ورد بمشروع اللائحة التنفيذية.


مواضيع متعلقة