الدين بيقول إيه.. ما حكم تناول وسائل منع الحمل بغير معرفة أحد الزوجين

الدين بيقول إيه.. ما حكم تناول وسائل منع الحمل بغير معرفة أحد الزوجين
- حكم تحديد النسل حكم تنظيم الأسرة
- تناول وسائل تحديد النسل دون معرفة أحد الطرفين
- تحديد النسل
- تنظيم الأسرة
- حكم تحديد النسل حكم تنظيم الأسرة
- تناول وسائل تحديد النسل دون معرفة أحد الطرفين
- تحديد النسل
- تنظيم الأسرة
في وقت تنتشر فيه وسائل منع الحمل، ويكثر الحديث عن تنظيم الأسرة، خرجت فتوى شرعية من دار الإفتاء تنص على «لا مانع شرعًا من استعمال وسائل تنظيم الحمل ما دام الغرض منها المباعدة بين فترات الحمل حفاظًا على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة»، وهو ما يدعو للتساؤل عن حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفته؟ أو عكس ذلك بإعطاء الوسيلة للزوجة بدون علمها؟.
دار الإفتاء: الله فطر الخلق على حب النسل
وذكر موقع دار الإفتاء إن الله فطر الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].وعن آسية -وهي ممن كمل من النساء كما في الحديث الشريف- قال: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [القصص: 9].
وتكلم الفقهاء على منع النسل بوسائل مؤقتة من الزوجين أو من أحدهما، خاصة في كتاب النكاح، حيث إن الحكم الشرعي في ذلك أنه لا يجوز استخدام وسيلة لمنع الحمل بدون إذن الطرف الآخر، فكل من الزوجين لا يحق له أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور. والدليل على ذلك أن طلب الولد يُعدّ حاجة لكل منهما، كما أنه مطلب عام من مطالب الزواج، حتى ذهب بعض السلف إلى أن العقم عيب يرد به النكاح، قال الحسن البصري: إذا وجد الآخر عقيمًا يخير، وأحب أحمد أن يتبين أمره، وقال: عسى امرأته تريد الولد. انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 186، ط. مكتبة القاهرة).
نهى الرسول أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في «مصنف عبدالرزاق» و«السنن الكبرى» للبيهقي.
قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (3/ 150، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب): [وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف، ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته] اهـ.وبنحو ما ذكرنا ذهب كثير من أهل العلم: قال العلامة ابن قدامة في «المغني» (7/ 298): (ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها).
وقال القاضي: «ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل، ويحتمل أن يكون مستحبا؛ لأن حقها في الوطء دون الإنزال، بدليل أنه يخرج به من الفيئة والعنة. وللشافعية في ذلك وجهان، والأول أولى؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها». رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه؛ ولأن لها في الولد حقًّا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها] اهـ.
وجوب استئذان الزوجة في العزل
وقال العلامة الخرشي المالكي في «شرح مختصر خليل» (3/ 225، ط. دار الفكر للطباعة): [(ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت) يعني أنه يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته، لكن إن كانت أمةً فلا بد من إذنها وإذن سيدها للزوج حيث كانت ممن تحمل لحقه في الولد فلا تستقل دون السيد، فإن امتنع حملها لصغرٍ أو كبرٍ أو حملٍ استقلت، قاله اللخمي، وإن كانت حرةً فيكفي إذنها، وإن لم يأذن وليها وظاهر كلامهم، ولو كانت صغيرةً] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار» (3/ 176، ط. دار الفكر): [أخذ في النهر من هذا ومما قدمه الشارح عن الخانية والكمال أنه يجوز لها سدّ فم رحمها كما تفعله النساء مخالفًا لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن يكون حرامًا بغير إذن الزوج قياسًا على عزله بغير إذنها. قلت: لكن في «البزازية» أن له منع امرأته عن العزل. اهـ. نعم، النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين. فما في «البحر» مبني على ما هو أصل المذهب، وما في «النهر» على ما قاله المشايخ. والله الموفق] اهـ.
وقال الإمام الماوردي في «الحاوي الكبير» (11/ 159، ط. دار الكتب العلمية): [أما العزل فضربان: عزل عن الإنزال، وعزل عن الإيلاج، وكلاهما مباح في الأمة والزوجة، ولكن يلزم استطابة نفس الزوجة عنه، وإن لم يلزمه استطابة نفس الأمة؛ لأن للحرة حق في الولد دون الأمة، فأما العزل عن الإنزال فهو أن يولج في الفرج، فإذا أحس بالإنزال أقلع فأنزل خارج الفرج، وهذا العزل لا يمنع من لحوق الولد] اهـ.
فهذه النقول السابقة يفهم منها عدم جواز العزل عن الزوجة إلا بإذنها؛ لحقها في الولد، لكن إن كانت هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.